Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/1978

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1978

Court
تمييز جزائي
Number
43/1978
Date
09/07/1978
President
ريمون بريدي
Members
فريد قزي، عصام بارودي
Source
Lebanese University

- التفريق بين محاولة القتل والايذاء

-

حيث انه من مراجعة ملف هذه الدعوى لا سيما افادة الشاهد الملازم اول نصر محمد تبين انه كان بامكان المدعى عليه محمود احمد حسين محفوظ قتل الجندي وجيه اذ لو اراد لتابع اطلاق النار والاجهاز عليه بعد ان توقفت بندقية الجندي. وحيث ان الشاهد الوحيد الملازم اول نصر الشيخ ذكر ان اطلاق النار كان ارهابا وان الرصاصة ارتطمت بالارض وخرجت منها رصاصة اصابت الجندي وليس هناك نية قتل لا سيما وان التقرير الطبي يشير الى اصابة الجندي بشظية.