Court of Cassation, civil chamber 18/02/1993
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1993
- Date
- 18/02/1993
- President
- روجيه شدياق
- Members
- معلوف، عسيران
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص رد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي.
-
وحيث وان كان طلب الصيغة
التنفيذية لحكم اجنبي يقدم بالطريقة الرجائية بموجب عريضة فيقترن بقرار
على العريضة بقبول الطلب وبرفضه وهو من نوع الاوامر على العرائض على
ما نصت عليه المواد 604 وما يليها ام م الا ان المشترع اخضع هذا النوع
من العرائض الى اصول خاصة وردت في المادة 1013 فقرة 2 و3 خروجا عن
المبدأ المقرر في المادة 609 ام م الذي بموجبها يكون الامر معجل التنفيذ
على اصله بقوة القانون وبدون كفالة ما لم يشترط القاضي في نص الامر
تقديم كفالة.
وحيث بالفعل فان الفقرة الثانية من المادة 1013 نصت على ان مهلة طعن
الخصم بالاعتراض على القرار القاضي بقبول الطلب توقف التنفيذ كما
بوقفه الطعن المقدم في خلال المهلة.
وحيث ان ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 1013 المتعلقة بحالة رفض
الطلب اعطاء الحق للطالب الاعتراض على قرار الرفض في مهلة خمسة عشر
يوما من تاريخ التبليغ امام محكمة الاستئناف ما هو الا تكملة لما جاء
قبله بحيث لا يسوغ لقول ان المراجعة في حال قبول الطلب توقف التنفيذ
وفي حال الرفض لا توقف التنفيذ الامر الذي ينتج عنه في حال قبوله تفاوتا
في الحقوق والموجبات ويتنافى مع الموجب الملقى على القاضي عند غموض
النص بان يفسره بالمعنى الذي يحدث معه اثرا يكون متوافقا مع الغرض منه
ومؤمنا التناسق بينه وبين النصوص الاخرى )المادة 4 ام.م.
وحيث بالنتيجة فان المحكمة الاستئنافية عندما اعتبرت ان المشترع اذ نص
على ضرورة ابلاغ القرار برفض الصيغة التنفيذية من طالبها يكون قد خرج
في اطار المادة 1013 عن نص المادة 609 ام.م لجهة التنفيذ على الاصل
فاوجب اجراء هذه المعاملة في كل مرة يصدر قرار برفض اعطاء الصيغة
التنفيذية للقرار الاجنبي فلا يكون القرار في هذه الحالة مستجمعا خاصتي
الامر على العريضة اي التنفيذ المعجل والنفاذ على الاصل تكون قد طبقت
النصوص القانونية تطبيقا صحيحا ولا مخالفة بالتالي للاحكام القانونية
التي يدعي المميز مخالفتها مما يوجب رد الاسباب التمييزية لوقوع القرار
المطعون فيه في موقعه القانوني.