Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001

Court
تمييز مدني
Number
13/2001
Date
12/04/2001
President
محمد سعيد عدره
Members
كرم، اسكندر
Source
Lebanese University

- في امكانية تمييز القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة

-

حيث ان

المميز عليه يطلب رد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه

للتمييز

وحيث ان المادة 704 أ.م.م نصت على انه تقبل الطعن بطريق النقض القرارات

الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة ما لم يرد نص مخالف

وحيث لا يتبين انه ورد اي نص مخالف للمادة المشار اليها يستثنى القرار

الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي باعطاء نسخة ثانية صالحة للتنفيذ عن

القرارات الصادرة عنها بسبب فقدان الصورة الاولى الصالحة للتنفيذ سندا

لاحكام الفقرة الثانية من المادة 56 أ.م.م

وحيث يقضي تبعا لذلك رد ما ادلى به المميز عليه لهذه الجهة

وحيث ان المميز عليه يطلب رد التمييز شكلا لكون قيمة العقار المنازع

عليه اصلا تقل قيمته عن ستة ملايين ليرة لبنانية

وحيث انه سندا للمادة 709 أ.م.م فانه يعتد عليه بتاريخ تقديم التمييز

وان احكام هذه المادة تسرى على الدعاوى العالقة ويعمل فيها فور نشر هذا

القانون

وحيث ان المميز عليه نفسه اقر في لائحته الجوابية ان قيمة العقار

المالية والذي يتناوله القرار المطلوب اعطاء صورة تنفيذية ثابتة عنه

تتجاوز قيمته حاليا الثلاثماية مليون ليرة لبنانية

وحيث وفقا للمادة المذكورة فانه يعتد بقيمة الحق موضوع المنازعة بتاريخ

تقديم استدعاء التمييز وليس بقيمة الحق الموضوع النزاع وفقا لما تحدد

سابقا وذلك لمعرفة ما اذا كان القرار المطعون فيه يقبل التمييز ام لا

وحيث يتبين ان قيمة النزاع تفوق مبلغ الستة ملايين ليرة لبنانية

وبالتالي يمكن الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر بشأنه

وحيث يقتضي رد ما ادلى المميز عليه لهذه الجهة ايضا

وحيث خلافا لما يدلي به المميز فان الجهة المميزة بنيت اسبابها

التمييزية وورد استدعاؤها التمييزي ضمن المهلة القانونية وموقعا من محام

بالاستئناف ومستوفيا شروطه الشكلية الباقية المنصوص عليها في المادة 718

أ.م.م والتي لا تفرض تحت طائلة البطلان ابراز اصل الوكالة

وحيث يقتضي تبعا لذلك قبول الاستدعاء التمييزي شكلا ورد كافة ما ادلى به

المميز عليه لهذه الجهة

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره فيما خص اسقاط المعاملة التنفيذية وشطب اشارتها عن الصحيفة العقارية

-

حيث ان الجهة المميزة تطلب نقض القرار

المطعون فيه عملا بالمادة 708 فقرتها الاولى لمخالفة المادة 565 أ.م.م

لانه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية للخصم ذاته الا في حال ضياع الصورة

الاولى ولان الصورة الاولى التي استخدمها المميز عليه قد لاقت غايتها

حيث انه قام بتنفيذ الحكم الاستئنافي بواسطة دائرة التنفيذ في تبنيه ولم

يعد هناك من ضياع للصورة الاولى التي يفسح المجال للمميز عليه للحصول

على صورة ثانية في حين ان الصورة الاولى قد لاقت مبتغاها وجرى تنفيذها

وقد رقنت المعاملة التنفيذية بعد مدة طويلة تفوق العشر سنوات بقرار من

رئيس التنفيذ

وحيث من الثابت وغير المنازع فيه ان الصورة التنفيذية الاولى التي اعطيت

للمميز عليه قد اودعت لدى دائرة تنفيذ تبين تنفيذها بموجب المعاملة

التنفيذية رقم 3/1988 وانه بتاريخ 22/5/2000 صدر قرار عن رئيس دائرة

التنفيذ في تنبيه اسقط بموجبه المعاملة التنفيذية وشطب اشارتها عن صحيفة

العقار المعروف بحاكورة البيدر لمنطقة دير انطار العقارية وان ملف

المعاملة التنفيذية المشار اليها مفقود

وحيث تبين ان الصورة التنفيذية الاولى الصالحة للتنفيذ للقرار المطلوب

تنفيذه قد فقدت لسبب فقدان ملف المعاملة التنفيذية التي صدر قرار

باسقاطها

وحيث ان واقعية فقدان الصورة التنفيذية الاولى اصبحت ثابتة ولا فرق في

ان يكون هذه الصورة الاصلية قد فقدت من قبل حائزها الشرعي او لدى الغير

وقبل ان يتم نقل ملكية العقار موضوع القرار المطلوب تنفيذه على اسم

المنفذ المميز عليه وذلك بغض النظر عما اذا كان حقه بالتنفيذ ما زال

قائما ام لا

وحيث ان ما توصل اليه القرار المميز من التثبت من شروط المادة 565 أ.م.م

لجهة ضياع الصورة الاولى التنفيذية يكون منطبقا على الواقع والقانون

ويقتضي رد ما ادلت به الجهة المميزة لهذه الناحية

وحيث ان الجهة المميزة تطلب نقض القرار المميز لمخالفته القانون والخطأ

في تفسيره لانه وفقا لاحكام المادة 565 أ.م.م فان امر النظر في

المنازعات المثارة من الخصوم يعود للمحكمة المقدم اليها طلب اعطاء

الصورة التنفيذية الثانية واذا تبين لها ان هناك اسبابا تحول دون ذلك ان

لا تقرر اعطاء صورة تنفيذية ثانية ولو كان الضياع متوفرا لان على

المحكمة اثناء النظر في طلب اعطاء صورة تنفيذية ثانية ان تثبت مما اذا

كان الحكم موضوع الصورة ما زال قائما ام سقط بالتقادم وهذا الامر ينطبق

على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 565 أ.م.م

وحيث انه من العودة الى نص الفقرة الثانية من المادة 565 أ.م.م تبين انه

ورد فيه: "لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته الا في حال ضياع

الصورة الاولى وتبت المحكمة التي اصدرت الحكم بوجه السرعة في الطلب وفي

المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم

وحيث ان المقصود هنا بالمنازعة المتعلقة بالطلب هو التحقق من ضياع

الصورة الاولى ومما يثيره الفرقاء حول واقعة هذا الضياع او الفقدان

للصورة التنفيذية الاولى والتي لم تتحقق الغاية من الاستحصال عليها اما

البحث بسائر نقاط النزاع والمتعلقة في موضوعه وخاصة لجهة سقوط الحق

بالتنفيذ او انقضائه فان بحثه يخرج عن صلاحية المحكمة وللفرقاء ان

يتبينوا هذا الامر عند حصول التنفيذ

يراجع بهذا المعنى:

الدكتور فتحي ادلي - التنفيذ الجبري في القانون اللبناني صفحة 133 بند

66

الدكتور ادوار عيد - موسوعة اصول المحاكمات المدنية ج 20 التنفيذ 2 ص

283

وحيث سبقا لذلك فان القرار المميز لم يخالف القانون ولم يخطىء في تفسير

المادة 565 أ.م.م. وتقضي رد ما ادلت به الجهة المميز عليها لهذه الناحية

ايضا

وحيث ان الجهة المميزة تطلب نقض القرار المميز لان التعليل الذي اعتمده

جاء خاطئا ولا يمكن باية صورة تجزئة فقرتي المادة 565 أ.م.م بل بالعكس

ينبغي تفسيرها وتطبيقهما معا ويجب تبعا لذلك على المحكمة ووفقا لما نصت

عليه الفقرة الاولى من المادة 565 أ.م.م التحقق من ان الحكم جائز تنفيذه

عند اعطاء الصورة التنفيذية الثانية

وحيث ان الرد على السببين التمييزيين الآنفين يتضمن الرد على ما ادلى به

تحت هذا السبب مع الاضافة بان التعليل الذي اعتمد في القرار المميز جاء

متلائما مع النتيجة التي توصل اليها وخاصة ان الفقرة الاولى من المادة

567 أ.م.م نصت على صلاحية رئيس القلم على اعطاء الصورة التنفيذية الاولى

في حين ان الفقرة الثانية من المادة المشار اليها تعالج فقط حالة ضياع

الصورة التنفيذية الاولى وكيفية اعطاء صورة تنفيذية ثانية بدلا عنها

وحيث يقتضي تبعا لذلك رد كافة الاسباب التمييزية المدلى بها من قبل

الجهة المميزة لعدم صحتها وقانونيتها او ابرام القرار المميز ورد

اللائحة بتاريخ 12/4/2001 لورودها خارج المهلة القانونية ولعدم تأثير ما

ورد فيها على النزاع تقرر المحكمة بالاجماع وفقا لتقرير الرئيس المقرر

قبول المراجعة التمييزية شكلا وردها اساسا وابرام القرار المميز وتضمين

الجهة المميزة الرسوم والمصاريف كافة ومصادرة التأمين التمييزي المستوفي

ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة