Rulings

State Council 17/12/1968

شورى حكم رقم : 223 /1968

Court
شورى
Number
223/1968
Date
17/12/1968
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى حق مجلس الشورى بوقف تنفيذ القرار القضائي

-

وبما ان المجلس يرى الاطلاع على الملف الاداري المتعلق بالتكليف والغرامة وعلى الملف الذي اقترن بالقرار المستأنف ويرى في الوقت ذاته استجابة طلب وقف التنفيذ لمدة ثلاثة اشهر