Rulings

State Council 01/04/1971

شورى حكم رقم : 59 /1971

Court
شورى
Number
59/1971
Date
01/04/1971
President
منيف عويدات
Members
عبود، جوخدار
Source
Lebanese University

- مفعول القرار الاداري الصادر عن الوزير والمخالف للقانون الاساسي للجمعية

-

وبما ان الاسباب المدلى بها لابطال القرار رقم 71 هي من الاسباب الجدية الهامة كما هو ظاهر من سردها ودرسها وجواب الدولة وطالب التدخل عليها وذلك بالنسبة لمخالفتها قانون الجمعيات الذي يترك للجمعية المختصة مهمة تنظيم اوضاعها في قانونها الاساسي وبما ان المجلس يرى وقف تنفيذ الفقرتين الاولى والثانية من المادة الثانية من القرار المطعون فيه لادخالها تعديلات على انظمة الجمعيات تتعارض مع احكام القانون الذي تستند اليه