Rulings

State Council 11/11/1965

شورى حكم رقم : 1605 /1965

Court
شورى
Number
1605/1965
Date
11/11/1965
President
جواد عسيران
Members
نون، فياض
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر في تنفيذ الكفالة بين الملتزم والدولة

-

وبما ان النزاع المتعلق بامر دفع الكفالة يتصل بالموجبات المتبادلة بين الملتزم وبين الدولة وهذه الموجبات التي تبحثها المحكمة الادارية الخاصة بالمراجعة العالقة لديها فيكون ما ادلت به الدولة بان بحث هذه المسألة خارج عن اختصاص تلك المحكمة في غير محله وبما ان المجلس بعد الاطلاع على ملف القضية وبصورة خاصة على محضر الكشف النهائي يرى ان فيها اسبابا جدية تبرر استجابة طلب وقف التنفيذ