State Council 27/04/1966
شورى حكم رقم : 88 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 88/1966
- Date
- 27/04/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط وقف تنفيذ القرار الاداري القاضي باقفال مؤقت للصيدلية
-
وحيث ان قرار الاقفال صدر بتاريخ 22 شباط سنة 1966 اي بعد انقضاء اكثر من شهرين على صدور القرارات المتعلقة بتمديد المهلة للورثة لبيع الصيدلية, هذه المهلة المحددة بالمادة 28 من قانون الصيدلة وحيث انه لا يجوز للادارة الرجوع عن القرارات الادارية المخالفة للقانون الا ضمن مهلة الطعن فيها المحددة بشهرين بموجب المادة 58 من قانون مجلس الشورى اذ ان هذه القرارات تصبح بانقضائها مبرمة وحيث ان استدعاء المراجعة يستند الى اسباب جدية بالاضافة الى توفر شرط الضرر الهام الذي ينشأ عن استمرار قفل الصيدلية فتكون اسباب وقف التنفيذ المنصوص عليها بالمادة 66 من قانون مجلس الشورى متوافرة في المراجعة الحاضرة وحيث ان القرارات المتعلقة بالسلامة العامة التي لا تخضع لوقف التنفيذ بموجب الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة هي القرارات ذات الصفة العامة التي ترمي كما ورد في النص الى حفظ النظام او الامن او السلامة العامة