State Council 12/10/1966
شورى حكم رقم : 213 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 213/1966
- Date
- 12/10/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط وقف تنفيذ قرار مطعون فيه يقضي بالترخيص بانشاء نقابة لمؤسسة عامة تمنع احكام نظامها من انشاء النفايات فيها
-
وحيث طالما ان النظام الذي يرعى اوضاع المؤسسة العامة المذكورة يمنع انتساب موظفيها وعمالها الى النقابات فان القرار المطعون فيه اذ قضى بالترخيص بتأسيس نقابة لهؤلاء الموظفين والعمال يكون مخالفا لاحكام قانون العمل بالذات التي تنحصر بشؤون مستخدمي وعمال القطاع الخاص كما انه مخالف لاحكام نظام مصلحة مياه بيروت التي تمنع على مستخدميها وعمالها الانضمام الى النقابات او المنظمات. وحيث ان جدية الاسباب المدلى بها والاضرار البالغة التي تنشأ عن تنفيذ القرار المطعون فيه توجب وقف تنفيذه عملا بالمادة 66 من قانون مجلس الشورى.