Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/1969

تمييز مدني حكم رقم : 120 /1969

Court
تمييز مدني
Number
120/1969
Date
10/11/1969
President
امين طليع
Members
فيليبدس، شدياق
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لبت الدعوى التي تثير مبدأ قانوني عام

-

بما انه تبين ان هذه الدعوى تثير مسألة

قانونية تتعلق بمبدا قانوني عام

وبما ان المسالة المعروضة ذات اهمية قانونية يستحسن ان يكون فصلها من

قبل اعلى هيئة قضائية حاكمة كي يصبح الحل مبدا ثابتا تستنير به المحاكم

ويرتاح اليه المهتمون بشؤون القضاء

وسندا للمادة 42 من قانون التنظيم القضائي

تقرر احالة هذه الدعوى برمتها الى الهيئة العامة لاعطاء حكمها النهائي

فيها شكلا واساسا