Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/1983

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1983

Court
تمييز مدني
Number
8/1983
Date
28/02/1983
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- احالة الدعوى الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز ازاء التناقض في الاجتهاد حول قابلية القرار الصادر عن القاضي العقاري الاضافي في قضايا التحديد والتحرير للتمييز

-

وبما انه يستفاد مما تقدم ان الحكم الاستئنافي

المطلوب نقضه صادر عن محكمةالاستئناف بوصفها المرجع الصالح لاحكام

القاضي العقاري الاضافي وهو يتناول حكما فصل فيه هذا الاخير في نزاع

ينصب فيه طلب التصحيح على قيود ناشئة عن اعمال التحديد والتحرير

وبما ان الاجتهاد محكمة التمييز منقسم بحدة حول ما اذا كانت قرارات

محكمة الاستئناف الصادرة بشأن احكام القاضي العقاري الاضافي الصادرة في

مجال التفسير والتصحيح المتعلقين بقيود ناشئة عن اعمال التحديد والتحرير

تقبل التمييز ام لا

وبما انه حيال هذا التناقض في الاجتهاد حول هذه المسألة القانونية

الهامة التي يتوقف على حلها معرفة ما اذا كان القرار المطعون فيه هو

مما يقبل التمييز ام لا ' ترى المحكمة انه من المستحسن عرض الامر على

الهيأة العامة لمحكمة التمييز واحالة الدعوى عليها للنظر فيها وتقرير

المبدأ القانوني الممكن اعتماده بصدد هذه الطائفة من القرارات والذي قد

يساعد على استقرار الاجتهاد بشأن هذه المسألة وذلك عملا باحكام المادة

42 من قانون التنظيم القضائي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 1961/10/16