Court of Cassation, civil chamber 26/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1996
- Date
- 26/03/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مفعول هدم المأجور لجهة امكانية تحديد صاحب الحق باشغاله من قبل القضاء المستعجل
-
بما انه ثبت بالمستندات المبرزة من الفريقين
انفاذا للقرار الصادر عن الرئيس المقرر بتاريخ 2/2/1996 ان القعار 734
الصيفي الذي يقع فيه المأجور هو من العقارات التي عددها المرسوم رقم
2236 تاريخ 19/2/1992 كعقارات داخلة ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار
الوسط التجاري في مدينة بيروت (سوليدير)
وبما انه ثبت بالمستندات المبرزة ان العقار قد جرى هدمه من قبل الشركة
المذكورة بعد ان خمنت لجنة التخمين العليا قيمته بمبلغ /382400 دولار
اميركي وان المبلغ المذكور موزع بين اصحاب الحقوق في العقار
وبما انه ثبت ان لجنة التوزيع الاستئنافية وبقرار صدر منها بتاريخ
25/1/1995 حددت المبلغ الذي يعود للمأجور من اصل قيمة التخمين الاجمالية
بعشرين الف دولار اميركي وقررت تجميد دفع هذا المبلغ الى حين البت
بتوجبه من قبل محكمة التوجب التي انشأها القانون رقم 117 تاريخ
27/12/1991 اما الى المستدعين في حال ثبوت ان حقهما على المأجور قائم
قانونا او الى المستدعى ضدها في حال لم يثبت مثل هذا الحق للمستدعين
وبما ان المراجعة التمييزية الحاضرة والرامية الى تمكين الستدعيين من
البقاء في المأجور اصبحت غير مجدية بعد ان جرى هدم المأجور واصبح النزاع
بين المستدعين والمستدعى ضدها مقتصرا على تحديد الفريق الذي يعود له
مبلغ العشرين الف دولار اميركي المحدد من قبل لجنة التوزيع على ما ورد
اعلاه
وبما انه ما دامت هذه المراجعة اصبحت غير مجدية ولا يعود بالطبع لقضاء
الامور المستعجلة تحديد الفريق الذي يعود له المبلغ المذكور, فانه لم
يعد من موجب لبحث الاسباب التمييزية المدلى بها ويتعين بالتالي رد
المراجعة