Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1996

Court
تمييز مدني
Number
36/1996
Date
26/03/1996
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول هدم المأجور لجهة امكانية تحديد صاحب الحق باشغاله من قبل القضاء المستعجل

-

بما انه ثبت بالمستندات المبرزة من الفريقين

انفاذا للقرار الصادر عن الرئيس المقرر بتاريخ 2/2/1996 ان القعار 734

الصيفي الذي يقع فيه المأجور هو من العقارات التي عددها المرسوم رقم

2236 تاريخ 19/2/1992 كعقارات داخلة ضمن نطاق الشركة العقارية لاعمار

الوسط التجاري في مدينة بيروت (سوليدير)

وبما انه ثبت بالمستندات المبرزة ان العقار قد جرى هدمه من قبل الشركة

المذكورة بعد ان خمنت لجنة التخمين العليا قيمته بمبلغ /382400 دولار

اميركي وان المبلغ المذكور موزع بين اصحاب الحقوق في العقار

وبما انه ثبت ان لجنة التوزيع الاستئنافية وبقرار صدر منها بتاريخ

25/1/1995 حددت المبلغ الذي يعود للمأجور من اصل قيمة التخمين الاجمالية

بعشرين الف دولار اميركي وقررت تجميد دفع هذا المبلغ الى حين البت

بتوجبه من قبل محكمة التوجب التي انشأها القانون رقم 117 تاريخ

27/12/1991 اما الى المستدعين في حال ثبوت ان حقهما على المأجور قائم

قانونا او الى المستدعى ضدها في حال لم يثبت مثل هذا الحق للمستدعين

وبما ان المراجعة التمييزية الحاضرة والرامية الى تمكين الستدعيين من

البقاء في المأجور اصبحت غير مجدية بعد ان جرى هدم المأجور واصبح النزاع

بين المستدعين والمستدعى ضدها مقتصرا على تحديد الفريق الذي يعود له

مبلغ العشرين الف دولار اميركي المحدد من قبل لجنة التوزيع على ما ورد

اعلاه

وبما انه ما دامت هذه المراجعة اصبحت غير مجدية ولا يعود بالطبع لقضاء

الامور المستعجلة تحديد الفريق الذي يعود له المبلغ المذكور, فانه لم

يعد من موجب لبحث الاسباب التمييزية المدلى بها ويتعين بالتالي رد

المراجعة