Court of Cassation, civil chamber 18/09/1958
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/1958
- Date
- 18/09/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفعول نقض الحكم وفسخ الحكم البدائي لجهة تضمين نفقات المحاكمة للفريق الخاسر.
-
حيث ان نقض الحكم الاستئنافي
يعني سقوطه بكامله بما فيه الفقرة المتعلقة بالرسوم والمصاريف كذلك
يقال عن فسخ الحكم البدائي الذي يؤدي حتما الى زوال الفقرة الحكمية بما
فيها المصاريف والرسوم.
وحيث ان محكمة التمييز عندما تنقض الحكم الاستئنافي وتفسخ الحكم
البدائي تأخذ مكان هاتين المحكمتين في النظر باساس الدعوى وهي عندما
تحكم في الاساس وتضمن الفريق الخاسر او كلا الفريقين المصاريف والرسوم
لا يمكن ان تعني بقولها هذا الا جميع المصاريف البدائية والاستئنافية
والتمييزية ولا يمكن قانونا ان يقتصر الحكم المذكور على المصاريف
والرسوم التمييزية فقط.