Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/09/1958

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1958

Court
تمييز مدني
Number
56/1958
Date
18/09/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول نقض الحكم وفسخ الحكم البدائي لجهة تضمين نفقات المحاكمة للفريق الخاسر.

-

حيث ان نقض الحكم الاستئنافي

يعني سقوطه بكامله بما فيه الفقرة المتعلقة بالرسوم والمصاريف كذلك

يقال عن فسخ الحكم البدائي الذي يؤدي حتما الى زوال الفقرة الحكمية بما

فيها المصاريف والرسوم.

وحيث ان محكمة التمييز عندما تنقض الحكم الاستئنافي وتفسخ الحكم

البدائي تأخذ مكان هاتين المحكمتين في النظر باساس الدعوى وهي عندما

تحكم في الاساس وتضمن الفريق الخاسر او كلا الفريقين المصاريف والرسوم

لا يمكن ان تعني بقولها هذا الا جميع المصاريف البدائية والاستئنافية

والتمييزية ولا يمكن قانونا ان يقتصر الحكم المذكور على المصاريف

والرسوم التمييزية فقط.