Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1965

Court
تمييز مدني
Number
1/1965
Date
15/03/1965
President
بدري المعوشي
Members
مزهر، يكن، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- شروط صحة الهبة عند المسلم السني

-

حيث ان

القرار الصادر عن الهيئة العامة في 1964/01/31 قد اثبت في مآل اسبابه

المرتكزة عليها الفقرة الحكمية ان للهبة نصابا وان هذا النصاب هو

بالنسبة للمسلمين السنيين ثلث التركة بدون بدون اي تمييز بين ان يكون

الموهوب له وارثا او يكون غير وارث .

وحيث ان العبارة الاخيرة الواردة في حيثيات هذا القرار "على ان تكون

الهبة للوارث كالوصية" موقوفة على اجازة الورثة 2- وان كانت تثير

بذاتها شيئا من الغموض الا ان معناها مفسر بالمبدأ الاساسي المقرر ولا

يمكن ان تعني ما ينقض هذا المبدأ بجعل الهبة في نطاق النصاب المحدد

موقوفة على اجازة الورثة بل هي تعني الاخذ بالقاعدة التي تقر صحة الوصية

للوارث باجازة الورثة وتطبيقها عند الاقتضاء في الهبة على ما يجاوز حد

النصاب

وحيث انه يقتضي ايضاح هذه العبارة بالقول ان الهبة تكون فيما يزيد على

النصاب المحدد موقوفة على اجازة الورثة.

- نفاذ الهبة عند المسلم السني يتوقف على تعيين قيمة المال الموهوب بالنسبة لمجموعة اموال التركة

-

حيث ان نفاذ

الهبة يتوقف على تعيين قيمة المال الموهوب بالنسبة لمجموعة اموال

التركة بتاريخ الوفاة في 1960/01/28

وحيث انه لا يمكن الاعتداد الا بالاموال الثابت اتصالها بالتركة بصورة

جازمة

وحيث انه من الثابت بالافادات العقارية وباقوال الفريقين ان العقارات

1045/2443/1611 من منطقة المنية لا تزال مقيدة على اسم الواهب )المورث

(

وحيث ان العقارين رقم 1120 و109 اللذين تفرغ عنهما المورث خلال سنة

941 لمصلحة عبد القادر شاهين وزوجته وعلاء الدين شاهين لا يعتبران في

الوقت الحاضر من اموال التركة وانه كان يتناولهما نزاع لا يزال عالقا

لدى المحاكم

وحيث ان العقار /2466/ لا يعتبر ايضا من اموال التركة ما دام ان المورث

تفرغ عنه خلال سنة 1955 الى حفيده وقبض منه الثمن

وحيث انه لا يمكن التوقف عند القول بان المستدعي خير الدين شاهين تفرغ

عن عقارات عديدة في الكورة والبترون بالوكالة عن المورث لان العقود

الصادرة بهذا الشأن غير مسجلة وليس من شأنها ان تنقل الملكية فضلا عن

عدم بيان العقارات

وحيث ان الزعم بدخول اموال على المستدعي من طريق الوكالة غير ثابت

وعلى كل يمكن للورثة المستحقين ان يطالبوا بالمحاسبة بدعوى على حدة

وحيث انه يقتضي تعيين خبير لاجل تقدير قيمة العقار موضوع النزاع رقم

111 والعقارات الاخرى رقم 1045/2443/1611 من منطقة المنية بتاريخ

الوفاة وكل عقار آخر يثبت قانونا انه من التركة لمعرفة ما اذا كانت

العقار الموهوب تزيد على ثلث اموال التركة.