Court of Cassation, civil chamber 15/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1965
- Date
- 15/03/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- مزهر، يكن، جريج، خضر
- Source
- Lebanese University
- شروط صحة الهبة عند المسلم السني
-
حيث ان
القرار الصادر عن الهيئة العامة في 1964/01/31 قد اثبت في مآل اسبابه
المرتكزة عليها الفقرة الحكمية ان للهبة نصابا وان هذا النصاب هو
بالنسبة للمسلمين السنيين ثلث التركة بدون بدون اي تمييز بين ان يكون
الموهوب له وارثا او يكون غير وارث .
وحيث ان العبارة الاخيرة الواردة في حيثيات هذا القرار "على ان تكون
الهبة للوارث كالوصية" موقوفة على اجازة الورثة 2- وان كانت تثير
بذاتها شيئا من الغموض الا ان معناها مفسر بالمبدأ الاساسي المقرر ولا
يمكن ان تعني ما ينقض هذا المبدأ بجعل الهبة في نطاق النصاب المحدد
موقوفة على اجازة الورثة بل هي تعني الاخذ بالقاعدة التي تقر صحة الوصية
للوارث باجازة الورثة وتطبيقها عند الاقتضاء في الهبة على ما يجاوز حد
النصاب
وحيث انه يقتضي ايضاح هذه العبارة بالقول ان الهبة تكون فيما يزيد على
النصاب المحدد موقوفة على اجازة الورثة.
- نفاذ الهبة عند المسلم السني يتوقف على تعيين قيمة المال الموهوب بالنسبة لمجموعة اموال التركة
-
حيث ان نفاذ
الهبة يتوقف على تعيين قيمة المال الموهوب بالنسبة لمجموعة اموال
التركة بتاريخ الوفاة في 1960/01/28
وحيث انه لا يمكن الاعتداد الا بالاموال الثابت اتصالها بالتركة بصورة
جازمة
وحيث انه من الثابت بالافادات العقارية وباقوال الفريقين ان العقارات
1045/2443/1611 من منطقة المنية لا تزال مقيدة على اسم الواهب )المورث
(
وحيث ان العقارين رقم 1120 و109 اللذين تفرغ عنهما المورث خلال سنة
941 لمصلحة عبد القادر شاهين وزوجته وعلاء الدين شاهين لا يعتبران في
الوقت الحاضر من اموال التركة وانه كان يتناولهما نزاع لا يزال عالقا
لدى المحاكم
وحيث ان العقار /2466/ لا يعتبر ايضا من اموال التركة ما دام ان المورث
تفرغ عنه خلال سنة 1955 الى حفيده وقبض منه الثمن
وحيث انه لا يمكن التوقف عند القول بان المستدعي خير الدين شاهين تفرغ
عن عقارات عديدة في الكورة والبترون بالوكالة عن المورث لان العقود
الصادرة بهذا الشأن غير مسجلة وليس من شأنها ان تنقل الملكية فضلا عن
عدم بيان العقارات
وحيث ان الزعم بدخول اموال على المستدعي من طريق الوكالة غير ثابت
وعلى كل يمكن للورثة المستحقين ان يطالبوا بالمحاسبة بدعوى على حدة
وحيث انه يقتضي تعيين خبير لاجل تقدير قيمة العقار موضوع النزاع رقم
111 والعقارات الاخرى رقم 1045/2443/1611 من منطقة المنية بتاريخ
الوفاة وكل عقار آخر يثبت قانونا انه من التركة لمعرفة ما اذا كانت
العقار الموهوب تزيد على ثلث اموال التركة.