Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
24/1989
Date
23/02/1989
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لاصدار مذكرةالتوقيف بعد فسخ الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق.

-

وحيث ان النقطة موضوع الخلاف بين قاضي التحقيق الاول في بيروت والهيئة الاتهامية في بيروت كانت من هو المرجع الصالح لاصدار مذكرة التوقيف بعد فسخ قرا رالترك ولم تكن ماهية المذكرة اهي وجاهية ام غيابية. وحيث ان هذه المحكمة قد فصلت بقرارها المذكور اعلاه ان الهيئة الاتهامية هي المرجع الصالح لاصدار مذكرة التوقيف. وحيث انه يعود للهيئة الاتهامية ان تحدد الآنف كمرجع صالح لاصدار هذه المذكرة وذلك في ضوء المرحلة التي وصل اليها التحقيق ومعطيات هذا التحقيق.