Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/1989
- Date
- 23/02/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح لاصدار مذكرةالتوقيف بعد فسخ الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق.
-
وحيث ان النقطة موضوع الخلاف بين قاضي التحقيق الاول في بيروت والهيئة الاتهامية في بيروت كانت من هو المرجع الصالح لاصدار مذكرة التوقيف بعد فسخ قرا رالترك ولم تكن ماهية المذكرة اهي وجاهية ام غيابية. وحيث ان هذه المحكمة قد فصلت بقرارها المذكور اعلاه ان الهيئة الاتهامية هي المرجع الصالح لاصدار مذكرة التوقيف. وحيث انه يعود للهيئة الاتهامية ان تحدد الآنف كمرجع صالح لاصدار هذه المذكرة وذلك في ضوء المرحلة التي وصل اليها التحقيق ومعطيات هذا التحقيق.