Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
72/1994
Date
30/03/1994
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- تعيين المرجع الصالح للنظر بدعوى الاحتيال المقدمة من شخص عسكري ضد شخص مدني

-

وحيث, وفقا للمواد /411/ وما يليها اصول جزائية و/112/ تنظيم قضائي, ان محكمة التمييز - الغرفة الجزائية - هي التي تبت, بطلبات تعيين المرجع, بالنسبة للمراجع الجزائية, وحيث والحالة هذه, لا يكون القضاء العسكري, صالحا للفصل في الدعوى, المشار اليها, باعتبار ان المدعي وليس المدعى عليه هو شخص عسكري وباعتبار ان الدعوى, هي دعوى مالية, وليست دعوى متعلقة بجرم واقع على شخص احد العسكريين, ولا تكون بالتالي شروط الفقرة /5/ من المادة /24/ من قانون القضاء العسكري متوافرة.