Court of Cassation, criminal chamber 30/03/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/1994
- Date
- 30/03/1994
- President
- خليل زين
- Members
- سكاف، معوشي
- Source
- Lebanese University
- تعيين المرجع الصالح للنظر بدعوى الاحتيال المقدمة من شخص عسكري ضد شخص مدني
-
وحيث, وفقا للمواد /411/ وما يليها اصول جزائية و/112/ تنظيم قضائي, ان محكمة التمييز - الغرفة الجزائية - هي التي تبت, بطلبات تعيين المرجع, بالنسبة للمراجع الجزائية, وحيث والحالة هذه, لا يكون القضاء العسكري, صالحا للفصل في الدعوى, المشار اليها, باعتبار ان المدعي وليس المدعى عليه هو شخص عسكري وباعتبار ان الدعوى, هي دعوى مالية, وليست دعوى متعلقة بجرم واقع على شخص احد العسكريين, ولا تكون بالتالي شروط الفقرة /5/ من المادة /24/ من قانون القضاء العسكري متوافرة.