State Council 27/06/1960
شورى حكم رقم : 197 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 197/1960
- Date
- 27/06/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لقيد الاسماء عند تاليفها خلافا للقانون
-
بما ان لجنة قيد الاسماء قضت بتاريخ 27 ايار سنة 1960 بتصحيح قيد مذهب المستدعي من مسلم سني الى درزي وبما ان اللجنة العليا قضت بتاريخ 2 حزيران سنة 1960 برد طلب المستدعي بحجة وروده بعد المدة القانونية وبما ان مجلس الشورى بناء على المراجعة المقدمة بتاريخ 7 حزيران سنة 1960 والرامية الى نقض القرار الصادر عن اللجنة العليا قرر بتاريخ 10/6/1960 وقف تنفيذ هذا القرار وبما انه والحالة هذه يكون قرار لجنة قيد الاسماء القاضي بالتصحيح هو القرار النافذ الواجب العمل به بما ان الجهة المميزة ادلت بان اللجنة مؤلفة خلافا للقانون لعدم حضور المقرر واعطاء مطالعته وبما ان هذه النقطة تبدو جدية وينبغي من اجلها اعطاء القرار بوقف التنفيذ