Rulings

State Council 14/04/1972

شورى حكم رقم : 119 /1972

Court
شورى
Number
119/1972
Date
14/04/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، سليمان
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لبت النزاع القائم حول صحة انتخاب راع شرعي لكنيسة احدى الطوائف وتوليه ادارة مدرسة خاصة لها

-

حيث ان المواد المطلوب ابطالها من قرار وزارة التربية رقم 238 المطعون فيه قد نصت على ما يلي: "المادة الاولى: يلغى القرار رقم 45 تاريخ 19/1/1971 "المادة الثالثة: يلغى الكتاب رقم 1146-12 تاريخ 16/9/1970 الموجه الى القس ابراهيم سفريان من قبل مصلحة التعليم الخاص والمبلغ نسخة عنه الى القس بيرقدريان "المادة الرابعة: تسلم سجلات الهيئة التعليمية وسجلات قيد التلامذة الى مصلحة التعليم الخاص التي تشرف على اوضاع تلامذة هذه المدرسة خلال السنة الدراسية 1970-1971 حيث ان المادة الاولى نصت على الغاء القرار رقم 45 المتضمن الموافقة على تعيين ماريطا بيرقداريان بانوسيان مديرة لمدرسة الحياة بناء على طلب المستدعي بصفته الراعي الشرعي لجماعة الاخوة الروحانيين الانجيليين وحيث ان المادة الثالثة قد نصت على الغاء الكتاب رقم 1146-12 تاريخ 16/9/1970 المتضمن اعتماد المستدعي كراع شرعي لجماعة الاخوة الروحانيين الانجيليين وحيث ان الالغاء المنصوص عليه في المادتين الاولى والثالثة المذكورتين اعلاه مسند الى كون "عمدة وشمامسة آخرين قد انتخبوا بموجب ظاهر الحال القس الدكتور صموئيل بوغوس دكتوريان راعيا للكنيسة بدلا من السيدين سفريان وبيردقداريان" كما جاء في تعليل القرار المطعون فيه وحيث ان البت بصحة قرار الالغاء يرتبط بالبت في صحة انتخاب السيد دكتوريان وبالتالي معرفة ما اذا كان السيد بيرقداريان ما يزال الراعي الشرعي ام لا وحيث ان المرجع الصالح البت في النزاع هو المرجع الديني الاعلى ومن ثم المحاكم العدلية المختصة وليس وزارة التربية الوطنية وحيث ان المستدعي, كان قد راجع قاضي العجلة الذي قضى بداية ثم استئنافا بصفته راعيا حسب ظاهر الحال وبتسليمه المدرسة الى المدبرة الآنسة ماريطا وحيث ان المادة الرابعة من القرار المطعون فيه تنص بتسليم السجلات العائدة لمدرسة الحياة الى مصلحة التعليم الخاص للاشراف عليها خلال السنة الدراسية 1970 - 1971 وحيث ان المادة المذكورة من شأنها نزع المدرسة من مديرتها التي كانت تسلمت السجلات وادارة المدرسة بحكم من القضاء وبموافقة وزارة التربية بالذات وحيث انه ليس في ملف المراجعة ما يبرر التدبير المقرر في المادة الرابعة المذكورة وحيث ان المواد الاولى والثالثة والرابعة من القرار المطعون تكون في غير محلها القانوني وبالتالي مستوجبة للابطال