Rulings

State Council 16/06/1960

شورى حكم رقم : 169 /1960

Court
شورى
Number
169/1960
Date
16/06/1960
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للبت بالتعويض عن ضرر الاجير لدى الدولة اثناء عمله

-

وحيث ان الاجتهاد قد استمر على ان الضرر الناجم عن حادثة تطرأ عرضا اثناء تنفيذ اشغال عامة يعتبر ناشئا عن الاشغال العامة نفسها وحيث ان الضرر الناتج عن الاشغال العامة ليس من صلاحية هذا المجلس في المرحلة البدائية وحيث انه والحالة هذه لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها