State Council 16/06/1960
شورى حكم رقم : 169 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 169/1960
- Date
- 16/06/1960
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للبت بالتعويض عن ضرر الاجير لدى الدولة اثناء عمله
-
وحيث ان الاجتهاد قد استمر على ان الضرر الناجم عن حادثة تطرأ عرضا اثناء تنفيذ اشغال عامة يعتبر ناشئا عن الاشغال العامة نفسها وحيث ان الضرر الناتج عن الاشغال العامة ليس من صلاحية هذا المجلس في المرحلة البدائية وحيث انه والحالة هذه لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها