Rulings

State Council 25/02/1999

شورى حكم رقم : 354 /1999

Court
شورى
Number
354/1999
Date
25/02/1999
President
عزت الايوبي
Members
فياض، حطيط، صادر
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس الشورى للنظر بطلب التعويض الناجم عن اشغال فندق من قبل قوات الردع العربية

-

بما ان الدولة تدلي بعدم صلاحية هذا المجلس للنظر بطلب التعويض الناتج عن اشغال فندق المارتينيز الذي تملكه المستدعية من قبل قوات الردع العربية كون الاشغال المذكور حصل نتيجة الاعمال الحربية التي كان الوطن مسرحا لها وكون هذه القوات تتمتع بالحصانة القضائية ولان جامعة الدول العربية منظمة دولية هي التي قررت وجودها وارسالها وهي التي اشرفت عليها ومولتها وبالتالي فان الدولة اللبنانية ليست مسؤولة عن اعمال هذه القوات وتصرفاتها ولا يمكن مقاضاتها وبما ان المستدعية تدلي بان قوات الردع العربية ليست هيئة دولية بل هي جهاز امني تم انشاؤه من قبل جامعة الدول العربية للاندماج مع القوات اللبنانية بامرة رئيس الجمهورية اللبنانية مهمته حفظ الامن بدليل ان السلطة اللبنانية عينت احد الضباط اللبنانيين لقيادته وبالتالي فان مقررات قوات الردع العربية واعمالها تكون صادرة عن سلطة لبنانية وليس من سبيل لوصفها بالقوة الاجنبية وبما انه من المعلوم انه بموجب القرارين رقم 3456 و3457 تاريخ 9 و1976/06/10 تألفت قوات امن عربية رمزية تحت اشراف الامين العام لجامعة الدول العربية للحفاظ على الامن والاستقرار في لبنان تعمل في اطار السيادة اللبنانية ويحدد الامين العام حجمها وفق الحاجة بالاتفاق مع الدول المشاركة وبما انه عملا بالقرارين المشار اليهما اصدر الامين العام لجامعة الدول العربية القرار رقم 188 تاريخ 1976/06/29 الذي ينظم عمل قوات الامن العربية وبما انه من الاطلاع على القرار رقم 188 يتبين انه تضمن الاحكام التالية: الصفة الدولية: أ- قوات الامن العربية هي هيئة دولية تابعة لجامعة الدول العربية وتتكون من القيادة المشكلة بقرار الامين العام ومن جميع الافراد العسكريين الموضوعين تحت امرة القيادة من الدول العربية ب- يكون افراد القوات وان ظلوا في خدمتهم الوطنية افرادا دوليين طيلة فترة انتمائهم للقوات كما يكونون تحت سلطان الجامعة وخاضعين لتعليمات القائد والاوامر التي يصدرها لهم عن طريق التدرج الرئاسي ج- مهام القوات مهام دولية بحتة ويؤدي افرادها مهامهم وينسقون سلوكهم وفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة وحدها ويتطلبه عملهم من نزاهة وحياد المزايا والحصانات: أ- تتمتع القوات بوصفها هيئة تابعة لجامعة الدول العربية بالمزايا والحصانات المقررة للجامعة بموجب المادة 14 من ميثاقها والاتفاقية الخاصة بمزاياها وحصانتها الولاية القضائية: أ- يخضع افراد القوات لولاية القضاء الجنائي في دولهم وتوكل مسؤولية ممارسة الولاية الجنائية لسلطات الدولة المعنية بما في ذلك قادة الوحدات الوطنيين حسبما يتناسب مع الظروف ب- لا يخضع اعضاء القوات لولاية القضاء المدني في الدولة المضيفة او لاي اجراء قانوني اخر يتعلق بواجباتهم الرسمية د- تسوى الخلافات التي تكون القوات واعضاؤها طرفا فيها طبقا للاجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومة المضيفة والامين العام وبما ان المادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية التي يعطف عليها القرار رقم 188 تنص على ان يتمتع اعضاء مجلس الجامعة واعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص عليهم في النظام الداخلي بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة وبما انه يستفاد مما تقدم ان قوات الردع العربية بوصفها هيئة دولية تابعة لجامعة الدول العربية تتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية ومن ضمنها الحصانة القضائية وبما انه فضلا عن ذلك فان الخلافات التي تكون قوات الردع العربية واعضاؤها طرفا فيها تسوى طبقا للاجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومة اللبنانية والامين العام لجامعة الدول العربية وبما انه لا يتبين ان الحكومة اللبنانية قد ابرمت مثل هذا الاتفاق وبما انه في غياب هذا الاتفاق فانه يقتضي اعلان عدم صلاحية هذا المجلس للنظر في الخلافات التي قد تنشا عن ممارسة قوات الردع العربية لمهامها وبما ان هذا المجلس يكون غير صالح للنظر في المراجعة الحاضرة