Rulings

State Council 03/03/1998

شورى حكم رقم : 337 /1998

Court
شورى
Number
337/1998
Date
03/03/1998
President
سليم سليمان
Members
سرحان، عطيه
Source
Lebanese University

- عدم صلاحية مجلس شورى الدولة النظر في النزاعات الناتجة عن استيلاء الدولة على الاملاك الخاصة

-

بما ان المستدعي اشترى بموجب صك بسيط سهما من العقار رقم 279 منطقة علي النهري البقاع العقارية استحصل بموجبه على قرار بقيد احتياطي على الصحيفة العينية للعقار 279 المذكور وبما ان محافظ البقاع بناء على طلب المالك المجاور السيد غسان مهدي اصدر قرارا لشق طريق في العقار 279 المذكور وبما ان قرار المحافظ بشق طريق في ارض الغير لا يمكن اسناده الى اي احكام قانونية ويشكل بالتالي استيلاء على الملكية الخاصة وبما ان النزاعات الناتجة عن استيلاء الدولة على الاملاك الخاصة تخرج عن اختصاص هذا المجلس