Rulings

State Council 18/03/1998

شورى حكم رقم : 388 /1998

Court
شورى
Number
388/1998
Date
18/03/1998
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، نون
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لبت النزاعات المتعلقة بالملكية الفردية وحمايتها او بالاعمال التعسفية الجارية عليها

-

بما ان المستدعي يطلب تحديدا وحصرا ابطال قرار بلدية طرابلس المتضمن رفضها ازالة وشطب اشارة المخالفة عن صحيفة العقارين 403 و5978 منطقة زيتون طرابلس وبما ان النزاعات المتعلقة بالملكية الفردية وحمايتها او بالاعمال التعسفية الجارية عليها يعود امر النظر بها الى القضاء العدلي ويكون خارجا عن اختصاص مجلس شورى الدولة وهي تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما انه يقتضي اعلان عدم صلاحية مجلس شورى الدولة المطلقة بالنظر في المراجعة الحاضرة وفقا لاحكام القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 (قانون انشاء السجل العقاري)