State Council 14/05/1997
شورى حكم رقم : 578 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 578/1997
- Date
- 14/05/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، بدوي
- Source
- Lebanese University
- في تحديد طرق المراجعة للطعن بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية وفي المرجع القضائي الصالح للبت في الطعون المقدمة ضدها
-
بما انه عملا باحكام المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91 لا تقبل قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية الطعن الا بطريق الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وبما ان المادة 61 من القانون الجديد للاستملاك رقم 58/91 المشار اليه نصت على ما يلي: "يتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية العالقة والتي لم يبت بها نهائيا" وبما ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 5/8/1995 اي بعد نفاذ قانون الاستملاك الجديد وبالتالي تكون مراجعة النقض خارجة عن اختصاص هذا المجلس وبما ان هذا المجلس يكون تاليا غير صالح للنظر في موضوع المراجعة الحاضرة وبما ان المراجعة مردودة والحال ما تقدم لعدم الصلاحية وهذا الامر يثار عفوا لتعلقه بالانتظام العام