Rulings

State Council 14/05/1997

شورى حكم رقم : 578 /1997

Court
شورى
Number
578/1997
Date
14/05/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، بدوي
Source
Lebanese University

- في تحديد طرق المراجعة للطعن بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية وفي المرجع القضائي الصالح للبت في الطعون المقدمة ضدها

-

بما انه عملا باحكام المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91 لا تقبل قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية الطعن الا بطريق الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وبما ان المادة 61 من القانون الجديد للاستملاك رقم 58/91 المشار اليه نصت على ما يلي: "يتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية العالقة والتي لم يبت بها نهائيا" وبما ان المراجعة الحاضرة قدمت بتاريخ 5/8/1995 اي بعد نفاذ قانون الاستملاك الجديد وبالتالي تكون مراجعة النقض خارجة عن اختصاص هذا المجلس وبما ان هذا المجلس يكون تاليا غير صالح للنظر في موضوع المراجعة الحاضرة وبما ان المراجعة مردودة والحال ما تقدم لعدم الصلاحية وهذا الامر يثار عفوا لتعلقه بالانتظام العام