Rulings

State Council 08/07/1996

شورى حكم رقم : 984 /1996

Court
شورى
Number
984/1996
Date
08/07/1996
President
اسكندر فياض
Members
الامين، معكرون
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لبت قضايا التعدي في العقارات

-

وبما ان الاجتهاد مستقر على ان قضايا التعدي هي من صلاحية القضاء العدلي وبما ان المستدعين يدلون بانه في ظل الظروف الاستثنائية التي تنزع عن العمل الاداري طابع المخالفة الصارخة الجسيمة يعود الى القاضي الاداري النظر في هذا العمل بصفته من اعمال التعدي وبما انه اذا صح ما يدلي به المستدعون لجهة الظروف الاستثنائية فان زوال طابع المخالفة الصارخة عن العمل الاداري يؤدي الى نزع صفة التعدي عن هذا العمل ما يؤدي بدوره الى استبعاد تطبيق نظرية التعدي عند الطعن فيه امام القضاء الاداري وبما انه والحالة ما تقدم اذا كان عمل الادارة يتصف بالتعدي فان المراجعة الحاضرة تخرج عن نطاق صلاحية القضاء الاداري واذا لم يكن متصفا بالتعدي فان هذه المراجعة تستوجب الرد لعدم وجود مطلب آخر غير مطلب ازالة التعدي وبما ان ربط النزاع مع الادارة المختصة ليس من شأنه تحويل الاختصاص من القضاء العدلي الى القضاء الاداري طالما ان القضاء العدلي هو القضاء المختص للنظر في الاساس