State Council 20/03/1997
شورى حكم رقم : 365 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 365/1997
- Date
- 20/03/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، مداح
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالنزاعات الناشئة عن تنفيذ عقود الايجار العادية
-
بما ان المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه يجب على هذا المجلس ان يبت في الاسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام وان لم يدل بها احد بما ان موضوع الصلاحية هو من الاسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام ويقتضي بتها وان لم يدل بها احد من الفرقاء في المراجعة الحاضرة بما ان موضوع المراجعة ينحصر في طلب تنفيذ موجب متعلق بعقد ايجار عادي سبق ان وقعه الفريقان دون ان يظهر من الملف ما يدل على كونه يتضمن بنودا خارقة بما ان النزاعات الناشئة عن عقود الايجار العادية وتنفيذها هي من صلاحية القضاء العدلي حتى ولو كان احد الفرقاء فيها هو الدولة او احدى المؤسسات العامة بما ان هذا المجلس يكون والحالة هذه غير ذي صلاحية للنظر في المراجعة الحاضرة