Rulings

State Council 20/06/1984

شورى حكم رقم : 97 /1984

Court
شورى
Number
97/1984
Date
20/06/1984
President
بشير بيلاني
Members
خير، عيد
Source
Lebanese University

- اختصاص النظر في قرار شطب قيود سجلات الاحوال الشخصية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن المدير العام للاحوال الشخصية والموافق عليه من وزير الداخلية والمتضمن شطب قيده وقيد زوجته وولديه القاصرين من سجلات المقيمين اللبنانيين المستندة الى احصائي سنة 921 و932 وبما انه بموجب المرسوم رقم 1822 تاريخ 944/09/06 اضيفت الفقرة التالية الى المادة 21 المشار اليها اعلاه: لرئيس دوائر النفوس ان يشطب القيود المدرجة بغير حق بعد اجراء التحقيق واخذ الموافقة وزير الداخلية تبقى المحاكم المدنية صالحة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده اداريا. وبما ان المراجعة الحالية, وان كانت ترمي الى ابطال قرار اداري يتعلق بشطب قيد المستدعي وافراد عائلته الا انها تتعلق بحقيقتها بتابعية المعنيين بقرار الشطب وترمي الى قيدهم مجددا من التابعية اللبنانية في سجلات الاحوال الشخصية. وبما ان هذا الموضوع قد جعله المشترع صراحة من اختصاص المحاكم المدنية وعلى هذا استقر العلم والاجتهاد.