Court of Cassation, civil chamber 24/02/2001
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2001
- Date
- 24/02/2001
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني، شويري
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز الاحكام الصادرة في دعوى الايجارات
-
حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا
كان القرار المميز يقبل الطعن عن طريق التمييز ام لا
وحيث انه لا خلاف بين فريقي النزاع ان الدعوى هي دعوى ايجارات تتعلق
بالاسقاط من حق التمديد القانوني
وحيث ان القانون رقم 160/92 وهو قانون استثنائي لا يمكن التوسع في
تفسيره يسمح استثناء وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في
المادة 21 منه ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه
وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان الجهة المميز عليها طلبت بداية واستئنافا اسقاط الجهة المميزة
من حقها في التحديد القانوني وان القرار المميز اسقط الجهة المميزة من
هذا الحق برده الاستئنافي في الاساس وبتصديقه المقررات الواردة في الحكم
الابتدائي باستثناء ما كان قد حكم بخصوص البدلات التأجيرية فان القرار
المطعون فيه يكون غير قابل للتمييز لعدم وجود تعارض بين الحكمين
الابتدائي والاستئنافي شأن الاسقاط من حق التمديد
وحيث انه بعد القول مما تقدم لم يعد من الجائز بحث اسباب التمييز
وحيث ان المشترع اذ وفر حق الادعاء وحق التقاضي واستعمال طرق الطعن على
انواعها قد قيد ذلك كله بحسن استعمال هذا الحق ونص على ان كل طلب او
دفاع او دفع يدلى به تعسفا يرد ويعرض من تقدم به للتعويض ويحكم على
المتعسف بغرامة
وحيث ان الجهة المميزة كانت متعسفة بتقديمها استدعاء النقض لانه رغم
علمها بالقانون واستدعاؤها مقدم من محام في الاستئناف وبأن قانون
الايجار هو استثنائي وان التمييز في الايجارات استثناء محصور بحالة
محددة غير متوافرة في هذه الدعوى حيث لا تعارض بين الحكم الابتدائي
والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد قد طلبت نقض القرار
الاستئنافي واخرت تنفيذه للاضرار بخصوصها فاستتبع فعلها ايجاب العطل
والضرر وفرض الغرامة اي الزامها بدفع مبلغ مليون ليرة لبنانية عطلا
وضررا للجهة المميز عليها وتضمينها مبلغ مليون ليرة لبنانية غرامة
وايرادا للخزينة