Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 146 /2001

Court
تمييز مدني
Number
146/2001
Date
29/11/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على منح القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية ومدى تطبيق احكام القانون الجديد اذا كانت الدفوع تتعلق بالنظام العام

-

على السببين الثاني (مخالفة المادة

537 أ م م) والثالث (مخالفة المادة 1029 أ م م)معطوفا على الرابع فقدان

الاساس القانوني

حيث ان الجهة المستدعية كانت قد تقدمت باستئناف طعنت فيه عن طريق

البطلان بقرار تحكيمي صدر في 20/9/1982 وبقرار صادر عن رئيس المحكمة في

28/2/1983 منحه الصيغة التنفيذية فردت محكمة الاستئناف الطعن الموجه ضد

القرار التحكيمي شكلا بحجة ان المادة 1029 أ م م تفرض تطبيق القانون

القديم الذي يحصر البت في طلب ابطال القرار التحكيمي في القاضي الذي منح

الصيغة التنفيذية كما ردت تبعا لذلك الطعن الذي تناول القرار الصادر عن

القاضي بمنح الصيغة التنفيذية لعدم الفائدة كما قالت

وحيث تأخذ الجهة المميزة على القرار المطلوب نقضه انه خالف في ذلك

المادة 1029 أ م م لان الطعن الذي قدمه امامها جرى في ظل القانون الجديد

الواجب التطبيق وحده فضلا عن ان بعض ما اثارته يتعلق بالنظام العام مما

يجعله فاقدا الاساس القانوني وانه عندما رد الطعن الموجه ضد القرار الذي

منح الصيغة التنفيذية جاء غير معلل اذ لم يفهم منه ما اذا رد الطلب شكلا

او اساسا

وحيث ان القرارات التحكيمية الصادرة في ظل القانون القديم كما هي الحال

فيما يتعلق بالقرار موضوع هذا النزاع اذا كانت بقيت خاضعة لهذا القانون

بالذات كما يستفاد من صراحة المادة 1029 أ م م جديدة وذلك خلافا لما

تدعيه الجهة المميزة الا ان المسائل المتعلقة بالنظام العام يمكن ان

تثار امام محكمة الاستئناف لان المادة 837 أ م م قديمة لم تكن تمنع من

استئناف القرار التحكيمي عندما يخالف قاعدة الزامية تتعلق بالانتظام

العام فكان على محكمة الاستئناف طالما ان هذه المسائل قد اثيرت امامها

في نطاق طلب ابطال ان تميز بين الاسباب المتعلقة بالنظام العام لتقبل

الاستئناف المقدم بشأنها شكلا وتلك التي لا تمس به لتردها شكلا اذ هي

تتعلق بمخالفة عقد التحكيم وهي تدخل في اختصاص القاضي الذي اصدر قرار

منح الصيغة التنفيذية وطالما انها لم تفعل يكون قرارها قد جاء لهذه

الجهة باطلا

وفضلا عن ذلك حيث ان رد الاستئناف والطعن الموجه ضد القرار التحكيمي لا

يبرر بحد ذاته رد الطعن بقرار الصيغة التنفيذية ولم تبين محكمة

الاستئناف الاساس القانوني الذي استندت اليه في ذلك وعلى وجه اخص اذا

كان الطعن قد رد شكلا او في الاساس فيكون قرارها باطلا لهذه الجهة ايضا

- اسباب بطلان القرار التحكيمي

-

فيما يتعلق ببطلان القرار التحكيمي

حيث ان اسباب بطلان هذا القرار المستندة الى مخالفة النظام العام وهي

الاسباب المنصوص عليها في المادة 840 أ م م قديمة المبنية على فقدان

العقد التحكيمي وما يرتبط به من نتائج يمكن ان يدلى بها امام محكمة

الاستئناف لان اخضاع التحكيم الحكم المطلق الذي يمنع من الاستئناف في

المبدأ يبقي هذا الطعن ممكنا من هذه الحالة

وحيث ان المستأنفين يتذرعون اولا بمخالفة القواعد المتعلقة بحق الدفاع

على اعتبار ان الفريق الآخر قد قدم مذكرة لم تبلغ من طالبي الابطال الا

انه لم يتبين من الرجوع الى القرار ان هيئة المحكمة قد اعتمدت هذه

العبارة مع الاشارة الى ان الموضوع كان تخمين بدل الايجار من لجنة مؤلفة

من خبراء وان اية مسألة قانونية لم تكن مطروحة ولا اي واقع مستجد وان كل

ما قامت به اللجنة هي الكشف على المأجور المطلوب استرداده ووصفه وتخمينه

وفقا للاسعار الدائمة ولم تبين الجهة المستأنفة مدى الضرر الذي لحقها من

ذلك علما بان المطلوب الابطال ضدها قد اكدت ان المذكرة لم تتضمن اكثر من

ثمانية اسطر وان الجهة الطاعنة قد تبلغتها فيكون السبب الاول مردودا

وحيث ان السبب المسند الى فقدان التعليل مردود لعدم صحته لان القرار جاء

معللا اذ وصف المأجور بدفعه وانطلق تحديد التعويض من الاسعار الدائمة

وهو اشار الى العقود المتعلقة ببعض العقارات المجاورة

وحيث ان السبب الثالث يستند الى عدم تضمن القرار حلا لجميع المسائل وهي

مسألة تتعلق بالعقد التحكيمي لا يختص للنظر فيها القاضي الذي اصدر

القرار دون غيره سندا للمادة 840 أ م م قديم مع الاشارة الى انه مردود

بداهة لانه يستند الى مخالفة المحكم الذي وافق على القرار بمجمله معترضا

فقط على انه كان مفروضت تجاوز العقد التحكيمي وحرفيته والحكم باضرار

اخرى غير ملحوظة ولا مطلوبة

وحيث ان اسباب الطعن في القرار يكون مردود

وحيث ان المستأنفين يطلبون اسقاط التحكيم بعدم تنفيذه وهذا المطلب مردود

لعدم اختصاص هذه المحكمة بصفتها قاضي البطلان