Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2001

Court
تمييز مدني
Number
54/2001
Date
24/04/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار الاستئنافي المطعون فيه بتشويه الوقائع والمستندات وعلى مخالفة القانون لجهة حصول التعدي الواضح على العقار

-

في السببين التمييزيين

حيث ان المميزة تدلي بسببين تمييزيين:

الاول: فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بتسوية الوقائع

والمستندات ذلك ان تقارير الخبراء قد اجمعت على وجود تعد من العقار رقم

1312 عشقوت على العقار الملاصق رقم 1321 باستثناء الخبير الزحلاوي وان

تشويه الوقائع يتحقق عندما تكون محكمة الاساس قد حرفت الوقائع واكدت في

قرارها واقعة معينة مع ان المستندات المبرزة تثبت ثبوتا اكيدا عكسها فقد

اعتبرت محكمة الاستئناف ان تعدي العقار رقم 1312 على العقار رقم 1321

غير ثابت بالرغم من اجماع اربعة خبراء من اصل خمسة

الثاني: مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وخاصة المادة 579 أ.م.م لان

القرار المميز استند الى احكام المادة المذكورة لتعلن المحكمة عدم

اختصاصها للنظر في النزاع الحاضر في حين ان تقارير الخبراء الاربعة اكدت

وجود تعد واضح واكيد علما بان قاضي العجلة يتخذ قراره بالاستناد ظاهر

المستندات ويبحث عن الحق الاجدر بالحماية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه

وحيث ان السببين التمييزيين يرتكزان في مضمونهما الى ذات الواقعة وهي

واقعة اجماع اربعة خبراء من خمسة وان هذه الواقعة من شأنها ان تؤكد وجود

التعدي الذي يعقد صلاحية القضاء المستعجل وذلك خلافا لما ذهب اليه

القرار موضوع الطعن ويمكن بالتالي بحث السببين معا

وحيث تبين من مراجعة القرار المميز انه اورد واقعة اجماع الخبراءالاربعة

على وجود التعدي الا ان مساحة هذا التعدي على ارض الواقع تفاوتت بين

خبير وآخر في حين نفى الخبير الزحلاوي والمساح جهاد الاسمر وقوع التعدي

اصلا الامر الذي اعتبرته محكمة الاستئناف نافيا لوضوح التعدي وبالتالي

نافيا لاختصاص القضاء المستعجل

وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف اعلاه انما يرتكز خلافا لما ادلت

به المميزة الى واقعتي عدم ثبوت حصول التعدي باجماع اهل الخبرة والى

التفاوت في تحديده من قبل من قال بحصوله من جهة والى قول المساح جهاد

الاسمر بعدم وجوده اضافة الى الخبير الزحلاوي من جهة ثانية

وحيث ان لجوء محكمة الاستئناف الى استعمال حقها في تقدير الوقائع للتوصل

الى القول بانه ليس ثمة تعد واضح لا يعتوره تشويه طالما انه يستند الى

ما ورد في الحيثية اعلاه ولا يكون قرارها غير مبني على اساس قانوني كما

لا يكون مخالفا للقانون بقوله بعد صلاحية القضاء المستعجل للنظر بالنزاع

الراهن لان الشك بوجود التعدي ينفي بذاته وضوحه

وحيث يكون التمييز مستوجبا الرد في الاساس