Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 137 /2001

Court
تمييز مدني
Number
137/2001
Date
06/11/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول البند التحكيمي على صلاحية قاضي الامور المستعجلة

-

ففي السبب التمييزي الثالث مخالفة احكام التحكيم الملحوظة بالمواد 764

وما يليها اصول محاكمات مدنية

بما انه تحت هذا العنوان يأخذ المميز على القرار المطعون فيه تجاهله

قواعد التحكيم المطلق على الرغم من وجود بند تحكيمي يتعلق بالتحكيم

المطلق مدرج في عقد الوعد بالبيع

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان بند التحكيم لا يمكن ان تفل يد

القضاء المستعجل الذي يظل مختصا بشكل مبدئي لاتخاذ كل تدبير معجل لان

اختصاصه هذا يتصل بالنظام العام لا تكون قد خالفت القانون ويرد بالتالي

السبب التمييزي الثالث فيما ان المميز لم يدل بوجود بند تحكيمي يولي

الحكم اختصاص القضاء المستعجل

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة النظر في مدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة عند وجود دعوى امام محكمة الاساس

-

بما ان المميز يدلي بان ثمة اتفاقا بين الطرفين تضمن حقوقا والتزامات

متبادلة لا يجوز الرجوع عنها بارادة منفردة وان الاتفاق كفل وعدا ببيع

الشقة واية مسألة تثار حول مضمون الاتفاق لا سيما الرجوع عنه وتاليا عن

مفاعيله واثارة النتائج القانونية المترتبة عليه تثير نزاعا جديا

وبالتالي تصديا للاساس على اعتبار ان الرجوع يضع حدا للعلاقة التعاقدية

القائمة بين الطرفين وان المحكمة الصالحة للفصل بمثل هذا النزاع هي

محكمة الموضوع حسب منطوق المادة 579 اصول مدنية وان محكمة الاستئناف

بتقريرها خلاف ذلك تكون قد خالفت المادة المذكورة واخطأت في تطبيقها

وتفسيرها بحيث يقتضي رد الدعوى برمتها لعدم الاختصاص عملا بالمادة 708

بفقرتيها الاولى والثانية اصول مدنية

وبما انه يقتضي التنويه بادىء بدء انه وجود اتفاقية بين طرفين وكذلك

وجود دعوى بينهما امام قاضي الموضوع بموضوع تنفيذ الاتفاقية ام الغائها

لا يحولان دون الطلب من القضاء المستعجل باتخاذ تدبير ما كون قضاء

العجلة مخولا حتى في حالة وجود نزاع جدي يطال الاساس ان يأخذ بما يبدو

من الحقين المتنازعين اكثر جدية واجدر بالحماية ولو مؤقتا

وبما ان محكمة الاستئناف التي اعتبرت ان الوعد بالبيع معلق على شرط

استرداد كامل العقار وفقا لاحكام المادة /63/ من نظام الشركة الاساسي

التي لم تتحقق شروطها مما يجعل ما ورد في العقد دون موضوع لا تكون قد

خالفت المادة 579 اصول مدنية كونها تنفرد في تفسير العقود ولئن حسب

ظاهرها سيما ان المميز لم يطعن بمسألة تعليق نشوء العقد على شرط استرداد

كامل العقار الذي توافق المميز عليها على عدم تحققه وهو الذي لم يدل

وبكل الاحوال بفقدان القرار للاساس القانوني

وبما ان محكمة الاستئناف بحفظ اختصاص على هدى ما تقدم لجهة اتخاذ

التدبير المطلوب الآيل الى اخلاء المميز من الشقة التي يشغلها على ضوء

احكام المرسوم 2537 تاريخ 22/7/1992 لا تكون قد خالفت الفقرتين الاولى

والثانية من المادة 708 اصول محاكمات مدنية مما يجعل السببين التمييزيين

الاول والثاني مردودين بدورهما