Court of Cassation, civil chamber 06/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 137/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول البند التحكيمي على صلاحية قاضي الامور المستعجلة
-
ففي السبب التمييزي الثالث مخالفة احكام التحكيم الملحوظة بالمواد 764
وما يليها اصول محاكمات مدنية
بما انه تحت هذا العنوان يأخذ المميز على القرار المطعون فيه تجاهله
قواعد التحكيم المطلق على الرغم من وجود بند تحكيمي يتعلق بالتحكيم
المطلق مدرج في عقد الوعد بالبيع
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان بند التحكيم لا يمكن ان تفل يد
القضاء المستعجل الذي يظل مختصا بشكل مبدئي لاتخاذ كل تدبير معجل لان
اختصاصه هذا يتصل بالنظام العام لا تكون قد خالفت القانون ويرد بالتالي
السبب التمييزي الثالث فيما ان المميز لم يدل بوجود بند تحكيمي يولي
الحكم اختصاص القضاء المستعجل
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة النظر في مدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة عند وجود دعوى امام محكمة الاساس
-
بما ان المميز يدلي بان ثمة اتفاقا بين الطرفين تضمن حقوقا والتزامات
متبادلة لا يجوز الرجوع عنها بارادة منفردة وان الاتفاق كفل وعدا ببيع
الشقة واية مسألة تثار حول مضمون الاتفاق لا سيما الرجوع عنه وتاليا عن
مفاعيله واثارة النتائج القانونية المترتبة عليه تثير نزاعا جديا
وبالتالي تصديا للاساس على اعتبار ان الرجوع يضع حدا للعلاقة التعاقدية
القائمة بين الطرفين وان المحكمة الصالحة للفصل بمثل هذا النزاع هي
محكمة الموضوع حسب منطوق المادة 579 اصول مدنية وان محكمة الاستئناف
بتقريرها خلاف ذلك تكون قد خالفت المادة المذكورة واخطأت في تطبيقها
وتفسيرها بحيث يقتضي رد الدعوى برمتها لعدم الاختصاص عملا بالمادة 708
بفقرتيها الاولى والثانية اصول مدنية
وبما انه يقتضي التنويه بادىء بدء انه وجود اتفاقية بين طرفين وكذلك
وجود دعوى بينهما امام قاضي الموضوع بموضوع تنفيذ الاتفاقية ام الغائها
لا يحولان دون الطلب من القضاء المستعجل باتخاذ تدبير ما كون قضاء
العجلة مخولا حتى في حالة وجود نزاع جدي يطال الاساس ان يأخذ بما يبدو
من الحقين المتنازعين اكثر جدية واجدر بالحماية ولو مؤقتا
وبما ان محكمة الاستئناف التي اعتبرت ان الوعد بالبيع معلق على شرط
استرداد كامل العقار وفقا لاحكام المادة /63/ من نظام الشركة الاساسي
التي لم تتحقق شروطها مما يجعل ما ورد في العقد دون موضوع لا تكون قد
خالفت المادة 579 اصول مدنية كونها تنفرد في تفسير العقود ولئن حسب
ظاهرها سيما ان المميز لم يطعن بمسألة تعليق نشوء العقد على شرط استرداد
كامل العقار الذي توافق المميز عليها على عدم تحققه وهو الذي لم يدل
وبكل الاحوال بفقدان القرار للاساس القانوني
وبما ان محكمة الاستئناف بحفظ اختصاص على هدى ما تقدم لجهة اتخاذ
التدبير المطلوب الآيل الى اخلاء المميز من الشقة التي يشغلها على ضوء
احكام المرسوم 2537 تاريخ 22/7/1992 لا تكون قد خالفت الفقرتين الاولى
والثانية من المادة 708 اصول محاكمات مدنية مما يجعل السببين التمييزيين
الاول والثاني مردودين بدورهما