Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 134 /2001

Court
تمييز مدني
Number
134/2001
Date
06/11/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب فيما خص الطلب الرامي الى دعوة الشهود وتعيين الخبير

-

وعن السبب التمييزي الرابع

اغفال البت ببعض مطالب المميز (المادة 708 فقرتها الرابعة اصول محاكمات

مدنية)

بما انه تحت هذا العنوان يدلي المميز بان محكمة الاستئناف اغفلت بت

مطلبه الرامي الى دعوة الشهود ومسؤول الشركة المستدعى بوجهها وكذلك طلبه

الرامي الى تعيين خبير للكشف على بعض المستندات الموجودة بحوزة المميز

عليها

وبما ان ما يسوقه المميز تحت هذا العنوان لا يعدو كونه الا وسائل اثبات

ولا هو يشكل مطلبا بالمفهوم القانوني للعبارة وان لمحكمة الاساس السلطة

في تقدير جديتها وجدواها بالنسبة الى النزاع المبسوط امامها ولها ان

ترفض اداءها اذا ما رأتها نافلة وبالاستناد الى سلطة محكمة الاساس

التقديرية وغير الخاضعة لرقابة محكمة التمييز يهمل السبب التمييزي

الرابع بكل اوجهه