Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001

Court
تمييز مدني
Number
19/2001
Date
24/04/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر تاريخ اصدار الحكم

-

عن السبب الاول:

بما ان تاريخ اصدار الحكم ليس من البيانات الالزامية التي يؤدي اغفالها

الى بطلان الحكم كما هو الحال في البيانات الالزامية المحددة في

الففقرات 2 و6 و9 و12 من المادة 537 اصول مدنية

بما ان القرار الاستئنافي احسن تطبيق القانون عندما اعتبر ان تاريخ

النطق بالحكم الحاصل في 30/10/1995 هو تاريخ للحكم نفسه وذلك تطبيقا

لاحكام المادة 535 اصول مدنية

بما ان قرار 6/11/1995 الصادر عن المحكمة الابتدائية ليس من شأنه

التأثير على الحكم الصادر في 30/10/1995 ولم تغفل محكمة الاستئناف بحث

الاسباب المثارة من الجهة المميزة بهذا الخصوص بل ردت عليها وعللت اسباب

عدم تأثير قرار 6/11/1995 على صحة وقانونية الحكم الصادر قبل هذا

التاريخ بقولها ان الحكم النهائي قد اخرج القضية من يد المحكمة

- مدى صحة استئخار النظر بالدعوى المدنية حتى البت بالدعوى الجزائية عند اختلاف سبب الدعويين

-

عن السبب الثاني:

بما ان محكمة الاستئناف استثبتت من واقعة ان مطالبة مارس في استئنافها

المقدم الى محكمة استئناف الجنح في زحلة بمبلغ مئة مليون ليرة مختلفة في

موضوعها عن مطالبتها في الدعوى الحاضرة وان موضوع المطالبة في كل من

الدعويين مختلف

بما ان قول الجهة المميزة بانه لا يعول على موضوع المطالبة وانما على

الاساس القانوني للحق والسبب الدافع اليه لا يشكل طعنا بصحة الواقعة

التي استثبتتها محكمة الاستئناف

بما ان اختلاف موضوع المطالبة في كل من الدعويين المدنية والجزائية يؤلف

سببا كافيا لرد طلب استئخار الدعوى المدنية ريثما يبت بالدعوى الجزائية

بصرف النظر عن الاسباب الاخرى المستفيضة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف

لرد طلب الاستئخار

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني عند تبرير سبب المزاحمة غير المشروطة وتقليد العلامة التجارية

-

وعن السبب

الثالث:

بما ان محكمة الاستئناف عللت بشكل واف وواضح اوجه التشابه بين العلامتين

موضوع دعوى المزاحمة غير المشروعة وبينت الاسباب الواقعية الكافية

لامكانية وقوع المستملك العادي والمتوسط الانتباه والذكاء والخبرة في

الالتباس بهوية البضاعة وبالتالي فان قرارها لم يات فاقدا لاساسه

القانوني

بما ان الجهة المميزة لم تبين بشكل واضح موقع التناقض في الفقرة الحكمية

مما يجعل السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجبا الرد