State Council 25/10/1962
شورى حكم رقم : 626 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 626/1962
- Date
- 25/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى حق مستثمر الاملاك العامة بالتعويض عن الضرر اللاحق به بفعل الادارة
-
حيث ان المستأنف عادل عثمان يستثمر الحمامين وهما الاوندين والحمام العصري بموجب رخصتين صادرتين عن المحافظ بتاريخ 23 حزيران سنة 1942 رقم 3355 و3359 وحيث انه ليس في هذين التصريحين ولا في التشريع ما يقضي بحرمانه من المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق به اثناء قيامه بالاستثمار وحيث ان الضرر الناشىء عن الكسر بنتيجة انتشار الاقذار الخارجة من المجرور في مياه البحر قد اصبح ضررا متماديا اذ لم تقم البلدية باي عمل او باي مشروع يضع حدا له وحيث ان تمادي الضرر وتفاقم اثره ينشأ في ذهن معظم الناس عن استمرار تلويث مياه البحر باقذار المجرور المكسور مما يحملهم على عدم ارتياد الحمام الملوثة مياهه بها