Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/07/1993

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1993

Court
تمييز مدني
Number
15/1993
Date
06/07/1993
President
حكمت هرموش
Members
علي خليفة، مارون عواد
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير الادلة لاثبات شراكة الشريك في شركة التضامن.

-

وحيث ان القرار

الاستئنافي برده الدعوى لعدم اثبات شراكة المميز في الشركة بالبينة

الشخصية يكون قد خالف احكام المادة 257 اصول مدنية.

وحيث يتبين على ضوء الادلة المتوافرة في ملف الدعوى ومنها الشهادة

الخطية الصادرة عن الشريك الجيزي' اضافة الى الاستدعائين الموجهين الى

محكمة التجارة من الشريكين عيتاني وسالم وسائر الافادات ان محكمة

الاستئناف استعملت سلطتها في تقدير هذه الادلة للقول بعدم ثبوت ما

يدعي المميز.