Court of Cassation, civil chamber 19/01/1993
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1993
- Date
- 19/01/1993
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفة، عواد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة صورية عقد الرهن على المؤسسة التجارية ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
وحيث ان التشويه كما حددته المادة 708 بند 7 من
قانون اصول المحاكمات المدنية وهو ذلك الحاصل بذكر وقائع خلافا لما
وردت عليه في المستندات المزعوم تشويهها او بمناقضة المعنى الصريح
والواضح لنصوص هذه المستندات وان هذا التشويه يحصل اما عن طريق تحريف
الوقائع الثابتة بالمستندات او عن طريق انحراف المحكمة عن المعنى
الصريح والواضح لنصوص هذه المستندات واعتماد معنى اخر.
وحيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب ان القرار الاستئنافي قد نشر
المخالفة بشكل يؤدي الى ابقاء الرهن لمصلحة زوجة المطلوب النقض ضده
بالرغم من تسديد الدين الى هذا الاخير.
وحيث انه يتضح من القرار الاستئنافي ان البند الذي يختلف الفرقاء على
طريقة تفسيره ورد في المخالصة المذكورة كما يلي: مبلغ 75 الف ليرة
لبنانية يدفع عند اتمام عملية فك الرهن على المؤسسة من قبل نينا غندور
ويسلم الشك امانة بيد الاستاذ نصولي.
وحيث انه لم يتبين من المخالصة بوضوح ما اذا كانت تتناول علاقات
المدعي (عويضه) بالمدعي عليه (محمد غندور) فقط ام يتناول تسوية جميع
امور المؤسسة بما فيها مسألة الرهن الموضوع لمصلحة المدعي عليها نينا
سوموف غندور وكيفية تسديده ورفع اشارته.
وحيث ان هذا الغموض في المخالصة حمل محكمة الاستئناف على التحري عن
نية الفريقين توصلا لمعرفة الامور التي التقت عليها مشيئتهما وقد
استعملت لذلك حقها المطلق في تفسير العقود.
وحيث عند ضرورة التفسير تنتفي امكانية التشويه وتضحى النتيجة التي
توصلت اليها المحكمة الاستئنافية بمنأى عن رقابة محكمة التمييز.
وحيث ان طالب النقض يدلى تحت هذا السبب ان عقد الرهن لمصلحة زوجة
المطلوب النقض ضده كان صوريا.
وحيث ان تقدير ما اذا كان عقد الرهن الموضوع على الصيدلية صوريا ام لا
يدخل ضمن السلطان المطلق لمحكمة الاساس ويخرج بالتالي عن رقابة محكمة
التمييز وان القرار الاستئنافي قد رد ما ادلى به طالب النقض لجهة
صورية الرهن المذكور عندما اعتبر ان للسيدة غندور حقوقا مستقلة عن حقوق
زوجها في الصيدلية موضوع الدعوى وان القيمة المدفوعة ثمنا لهذه الصيدلية
لا تشمل ايضا قيمة الرهن الملقى عليها.
- اصول اثبات التعاقد لمصلحة الغير ومدى رقابة محكمة الاساس .
-
وحيث ان التعهد عن الغير
يكون صريحا او ضمنيا يستنتج من ظروف القضية ولكن يقتضي في هذه الحالة
الاخيرة ان تنجلي بوضوح نية الواعد الاكيدة في التعهد عن الغير.
وحيث من مراجعة المخالفة تاريخ 82/04/15 لم يتبين وجود بند صريح يفيد
تعهد المطلوب النقض ضده عن زوجته نينا.
وحيث ان التثبت من وجود نية وارادة التكفل بعمل الغير يعود الى سلطان
محكمة الاساس المطلق وان محكمة الاستئناف قد نفت صراحة في قرارها
المطعون فيه وجود مثل هذه النية بتعليلات وافية تبرر النتيجة التي
توصلت اليها ولا يكون بذلك قد خالف القانون وخاصة المادتين 260 و226
من قانون الموجبات والعقود ويكون هذا السبب مردود.