Court of Cassation, civil chamber 27/04/1993
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1993
- Date
- 27/04/1993
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفه، عواد
- Source
- Lebanese University
- اصول تنفيذ رصيد كشف الحساب الجاري بواسطة دائرة التنفيذ.
-
وحيث انه بانتفاء موافقة
المدين على رصيد كشوفات الحساب الجاري تنفيذها' تصبح تلك الكشوفات
غير صادرة عن المدين ولا تعد بالتالي تعهدا بالمعنى المقصود في المادة
من قانون 1968/05/04 لان عقد فتح الحساب بذاته ينطوي على دين مستقبلي
ولا يشكل لوحده مستندا مثبتا لدين اكيد ومحرر ومستحق الاداء.