Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/04/1993

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1993

Court
تمييز مدني
Number
10/1993
Date
27/04/1993
President
حكمت هرموش
Members
خليفه، عواد
Source
Lebanese University

- اصول تنفيذ رصيد كشف الحساب الجاري بواسطة دائرة التنفيذ.

-

وحيث انه بانتفاء موافقة

المدين على رصيد كشوفات الحساب الجاري تنفيذها' تصبح تلك الكشوفات

غير صادرة عن المدين ولا تعد بالتالي تعهدا بالمعنى المقصود في المادة

من قانون 1968/05/04 لان عقد فتح الحساب بذاته ينطوي على دين مستقبلي

ولا يشكل لوحده مستندا مثبتا لدين اكيد ومحرر ومستحق الاداء.