Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/1993

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1993

Court
تمييز مدني
Number
9/1993
Date
30/03/1993
President
حكمت هرموش
Members
عواد، خليفه
Source
Lebanese University

- مفعول الدعوى الجزائية المتعلقة بجرم تزوير السند على السير بطل النقض .

-

وحيث انه يتوجب التوقف عن النظر في طلب النقض

لحين الفصل في دعوى التزوير عندما يكون لادعاء التزوير وثبوته اثر على

الفصل في الطعن اما اذا كان الفصل في الطعن ممكنا بدون الاعتداد بالسند

المدعي تزويره جزائيا فلا مجال للتوقف عن النظر بطلب النقض وحيث ان

القرار الاستئنافي قضى برد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية

وحيث ان اسباب الطعن المدلى بها من المميز والتي ترمي الى انتقاد قرار

المحكمة الاستئنافية التي خلصت الى هذه النتيجة يمكن البت بها دون

التعرض لموضوع الدعوى الجزائية المقامة امام القاضي المنفرد الجزائي.