Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1993

Court
تمييز مدني
Number
4/1993
Date
06/01/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير طلب اعادة فتح المحاكمة.

-

بما انه خلافا لما يدلي به المميز فان القرار

الاستئنافي لم يفعل البت في طلب فتح المحاكمة اذ رده صراحة في الحيثية

الاخيرة المتصلة بالفقرة الحكمية كما ان فتح المحاكمة وعدم فتحها متروك

لتقدير المحكمة على ما يستفاد من احكام المادة 500 مدنية وعلما بان ما

اعتمده القرار الاستئنافي من تعليل لقبول هذه الدعوى يكفي وحده لتبرر رد

طلب فتح المحاكمة دون حاجة لمزيد.