Court of Cassation, civil chamber 06/01/1993
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1993
- Date
- 06/01/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تقدير طلب اعادة فتح المحاكمة.
-
بما انه خلافا لما يدلي به المميز فان القرار
الاستئنافي لم يفعل البت في طلب فتح المحاكمة اذ رده صراحة في الحيثية
الاخيرة المتصلة بالفقرة الحكمية كما ان فتح المحاكمة وعدم فتحها متروك
لتقدير المحكمة على ما يستفاد من احكام المادة 500 مدنية وعلما بان ما
اعتمده القرار الاستئنافي من تعليل لقبول هذه الدعوى يكفي وحده لتبرر رد
طلب فتح المحاكمة دون حاجة لمزيد.