Court of Cassation, civil chamber 10/02/1993
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1993
- Date
- 10/02/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- معوشي، عويدات
- Source
- Lebanese University
- الاصول المتبعة عند التبديل في هيئة المحكمة.
-
بما انه من مراجعة محضر المحاكمة الاستئنافية يتبين ان الجلسة التي
اختتمت فيها المحاكمة انعقدت بتاريخ 1992/08/11 وكانت الهيئة الحاكمة
مؤلفة من الرئيس زين والمستشارين مطر وطويل وقد تمثل كل من الفريقين
المتخاصمين بوكيله فكررا اقوالهما مما يفيد ان المناقشات قد استعيدت
بكاملها امام تلك الهيئة التي اصدرت بنفسها بتاريخ 1992/10/13 القرار
المطعون فيه.
وبما ان احكام المادة 528 مدنية قد روعيت اذا على اكمل وجه مما يوجب
بالتالي رد السبب التمييزي الاول المبين اعلاه.