Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1993

Court
تمييز مدني
Number
30/1993
Date
10/02/1993
President
سليم العازار
Members
معوشي، عويدات
Source
Lebanese University

- الاصول المتبعة عند التبديل في هيئة المحكمة.

-

بما انه من مراجعة محضر المحاكمة الاستئنافية يتبين ان الجلسة التي

اختتمت فيها المحاكمة انعقدت بتاريخ 1992/08/11 وكانت الهيئة الحاكمة

مؤلفة من الرئيس زين والمستشارين مطر وطويل وقد تمثل كل من الفريقين

المتخاصمين بوكيله فكررا اقوالهما مما يفيد ان المناقشات قد استعيدت

بكاملها امام تلك الهيئة التي اصدرت بنفسها بتاريخ 1992/10/13 القرار

المطعون فيه.

وبما ان احكام المادة 528 مدنية قد روعيت اذا على اكمل وجه مما يوجب

بالتالي رد السبب التمييزي الاول المبين اعلاه.