Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/1993

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1993

Court
تمييز مدني
Number
63/1993
Date
28/12/1993
President
فيليب خيرالله
Members
عوجي، زين، هرموش، قاصوف
Source
Lebanese University

- قابلية القرار المذهبي الاستئنافي القاضي برد طلب اعادة المحاكمة للاعتراض بداعي عدم الاختصاص ومفهوم الصيغة الجوهرية

-

وحيث فضلا عن ذلك ان عبارة "صيغة جوهرية" تعفى على ضوء

المادة 59/م.م وكما اوضحته هذه الهيئة في كل قراراتها السابقة وخاصة

الحديثة منها اجراء من اجراءات المحاكمة ومخالفتها تشكل عيبا في الشكل

ومسألة مرور الزمن لا ترتسم في هذا الاطار ومخالفة القانون لو حصلت لا

تشكل سببا للاعتراض على اساس المادة 95 فقرة 4/م.م وليست الهيئة

العامة لمحكمة التمييز مرجعا تمييزيا للمحاكم الروحية.

حيث ان الاختصاص الذي يصح الالتفاف اليه في نطاق هذا الاعتراض هو

اختصاص المحكمة الروحية للنظر بطلب اعادة المحاكمة وما من شك في ان

المحكمة الاستئنافية المارونية هي المختصة للنظر بطلب اعادة المحاكمة

بشأن قرار صادر عنها.

اما الاختصاص بالنسبة لاساس النزاع فلا محل للبحث به في المراجعة

الحاضرة طالما ان الاحكام الفاصلة بهذا الاساس غير مطعون بها في

الاعتراض الحاضر فلا يكون في محله الادلاء بعدم الاختصاص كسبب

للاعتراض .

وحيث بالنتيجة لا يكون قد توفر اي من سببي الاعتراض المنصوص عليهما

في المادة 95 فقرة 4/م.م فيقتضي رد الاعتراض بكل الطلبات الواردة فيه.