Court of Cassation, civil chamber 21/05/1992
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/1992
- Date
- 21/05/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- اصول الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون
-
بما ان المميز لم يبين السند القانوني لتذرعه بهذين السببين
كما هو مفروض عليه بمقتضى المادة 708 مدنية سيما البند الاول منها, التي
توجب عليه ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية
الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها وأوجه
المخالفة او الخطا
وبما انه يقتضي تبعا لذلك رد هذين السببين لهذه العلة
- اختصاص قضاء العجلة لجهة وصف العقد الجاري على المؤسسة التجارية
-
بما انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 579 مدنية
يعود للقضاء المستعجل ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح
على الحقوق او الاوضاع المشروعة
وبما انه يقتضي لذلك ان يكون التعدي واضحا وان لا يكتنف الحق او الوضع
المشروع اي نزاع جدي يمكن ان يؤدي الى زعزعة مشروعية الوضع
وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان المؤسسة التجارية كانت موجودة
ومستثمرة بتاريخ التعاقد وبالتالي فانه رد صراحة وضمنا ما تذرع به
المستانف المميز من ان المؤسسة لم تكن موجودة محتجا لاثبات ذلك بالقرائن
التالية: اعطائه في العقد حق اجراء اصلاحات واضافات في المؤسسة.. عدم
تسجيل المؤسسة في السجل التجاري, عدم معرفة المميز عليه وزوجته بشؤون
الطبخ وعدم حيازتهما على ترخيص
وبما انه من حق قضاة الدرجة الاولى والثانية استثبات الوقائع وتقدير
الادلة المقدمة امامهم دون ان يكون لهذه المحكمة العليا حق الرقابة
عليهم الا اذا خالفوا التعاقد القانونية للاثبات او اخطأوا في تطبيقها
او اذا ما شوهوا هذه الوقائع والمستندات
وبما ان قول القرار المطعون فيه ان المؤسسة كانت مستثمرة قبل التاقد
كمطعم واعطيت بموجب عقد ادارة حرة لاستثمارها كمطعم يتضمن حكما انه كان
لهذا المطعم زبائنه وما زال
وبما انه وعلى كل فان تطوير المؤسسة واجراء تحسينات فيها ليس من شأنه ان
يزيل المؤسسة التي كانت قائمة وينشىء مؤسسة جديدة مكانها وان ادى هذا
التحسين الى زيادة عدد الزبائن وتنوع طبقاتهم كما وان اقفال المؤسسة
لفترات بسبب الاحداث في لبنان لا يؤدي الى زوالها وتحويل العقد من عقد
ادارة حرة الى عقد ايجار عادي
وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ان الطعون الموجهة الى العقد لا تبدو
في محلها القانوني قصد انها غير جدية ولا ترى هذه المحكمة انه لم يكن
مصيبا في الوصف القانوني الذي اعتمده
وبما ان الوقائع التي اوردها القرار المطعون فيه كافية لاسناد الحل
القانوني الذي توصل اليها وقد علل ما توصل اليه تعليلا كافيا
- اصول الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون
-
بما ان المميز لم يبين السند القانوني لتذرعه بهذين
السببين كما هو مفروض عليه بمقتضى المادة 708 مدنية سيما البند الاول
منها التي توجب عليه ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة
القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها او
تفسيرها وأوجه المخالفة او الخطأ
وبما انه يقتضي تبعا لذلك رد هذين السببين لهذه العلة
- اختصاص قضاء العجلة لجهة وصف العقد الجاري على المؤسسة التجارية
-
بما انه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 579
مدنية يعود للقضاء المستعجل ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي
الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة
وبما انه يقتضي لذلك ان يكون التعدي واضحا وان لا يكتنف الحق او الوضع
المشروع اي نزاع جدي يمكن ان يؤدي الى زعزعة مشروعية الوضع
وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان المؤسسة التجارية كانت موجودة
ومستثمرة بتاريخ التعاقد وبالتالي فانه رد صراحة وضمنا ما تذرع به
المستأنف المميز من ان المؤسسة لم تكن موجودة محتجا لاثبات ذلك
بالقرائن التالية: اعطائه في العقد حق اجراء اصلاحات واضافات في
المؤسسة عدم تسجيل المؤسسة في السجل التجاري عدم معرفة المميز عليه
وزوجته بشؤون الطبخ وعدم حيازتهما على ترخيص
وبما انه من حق قضاة الدرجة الاولى والثانية استثبات الوقائع وتدبير
الادلة المقدمة امامهم دون ان يكون لهذه المحكمة العليا حق الرقابة
عليهم الا اذا خالفوا القواعد القانونية للاثبات او اخطأوا في تطبيقها
او اذا ما شوهوا هذه الوقائع والمستندات
وبما ان قول القرار المطعون فيه ان المؤسسة كانت مستثمرة قبل التعاقد
كمطعم واعطيت بموجب عقد ادارة حرة لاستثمارها كمطعم يتضمن حكما انه
كان لهذا المطعم زبائنه وما زال
وبما انه وعلى كل فان تطوير المؤسسة واجراء تحسينات فيها ليس من شأنه
ان يزيل المؤسسة التي كانت قائمة وينشىء مؤسسة جديدة مكانها وان ادى
هذا التحسين الى زيادة عدد الزبائن وتنوع طبقاتهم كما وان اقفال المؤسسة
لفترات بسبب الاحداث في لبنان لا يؤدي الى زوالها وتحول العقد من عقد
ادارة حرة الى عقد ايجار عادي
وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ان الطعون الموجهة الى العقد لا تبدو
في محلها القانوني قصد انها غير جدية ولا ترى هذه المحكمة انه لم يكن
مصيبا في الوصف القانوني الذي اعتمده
وبما ان الوقائع التي اوردها القرار المطعون فيه كفاية لاسناد الحل
القانوني الذي توصل اليها وقد علل ما توصل اليه تعليلا كافيا