Court of Cassation, civil chamber 26/05/1992
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1992
- Date
- 26/05/1992
- President
- روجيه شدياق
- Members
- مصطفى العوجي، مصطفى نور الدين
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس في تقدير الاجراءات التحقيقية ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وحيث ان محكمة الاساس تستقل في تقرير الاجراءات التحقيقية التي يطلب
منها اجراؤها فتعتمد منها ما تراه مساعدا في الفصل في النزاع واحقاق
الحق ولا رقابة عليها من قبل هذا المرجع في ما تتخذه من اجراء يهذا
الصدد
- اثبات الوكالة في الدعوى
-
وحيث ان محكمة الاستئناف بتعليل اساسي في قرارها المطعون
فيه اثبتت صفة الوكيل في تمثيل المدعية بالاستناد الى وكالة استثبتت من
تقديمها امام المحكمة الابتدائية وهي سابقة على تاريخ اقامة الدعوى
- مفعول عدم تنفيذ عقد بيع العقار من قبل احد المتعاقدين لجهة الغائه
-
حيث تبين من
مراجعة القرار المطعون فيه انه بعد ان اعتبر ان المستأنفة تخلفت عن
تنفيذ ما تعهدت به بالرغم من الانذار قضى بتوجب الغاء العقد تاريخ
22/03/1985 والاتفاقات اللاحقة على مسؤوليتها وذلك عملا باحكام المادة
241 موجبات وعقود واعادة الحال الى ما كانت عليه سابقا والزام المدعية
المستأنف عليها باعادة مبلغ المليون ليرة لبنانية المقبوضة الى المدعى
عليها المستأنفة وتسليم جميع الاقسام المبيعة الى المدعية المستأنف
عليها
وحيث ان محكمة الاستئناف بتقريرها وجوب اعادة مبلغ المليون ليرة لبنانية
الى المدعى عليها نتيجة لالغاء العقد تكون قد طبقت احكام القانون الخاص
بالغاء العقود (المادتين 240 و241 موجبات وعقود) والتي توجب اعادة الحال
الى ما كانت عليه قبل توقيع العقد مما يوجب حتما الحكم باعادة المبالغ
المدفوعة الى الفريق الآخر ولا تعتبر انها قضت بما لم يطلب بل اعطت
الالغاء نتيجته القانونية الحتمية
وحيث انه وفقا لاحكام المادة 241 موجبات وعقود يقدر وجود شرط الالغاء في
جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه
ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ على ان العقد لا يلغى حتما
ولا يكون الالغاء الا بحكم من القاضي الذي يبحث عند التنفيذ الجزئي عما
اذا كان النقص في التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد
ويحق له في حال عدم التنفيذ ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه
من حسن نيته
وحيث ان تقدير اثر التنفيذ الجزئي على مصير العقد متروك للقاضي ولا
رقابة للمحكمة العليا عليه بهذا الشأن
وحيث ان استثبات محكمة الاساس لتوفر الاسباب الواقعية التي توجب الالغاء
او عدمه كذلك استثبات حسن نية المدين واستنساب اعطائه مهلة للايفاء خاضع
لتقديرها المطلق ولا رقابة لهذا المرجع عليها بهذا الشأن ما لم يدل
بتشويه الوقائع او المستندات الامر غير الوارد مما يوجب رد الطعن المسند
الى مخالفة المادة 241 موجبات وعقود
- شروط نقض القرار الاستئنافي
-
حيث انه كي ينظر في طلب النقض يجب ان يسند الى احد
الاسباب الواردة حصرا في المادة 708 اصول مدنية