Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1992

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1992

Court
تمييز مدني
Number
33/1992
Date
28/05/1992
President
سليم العازار
Members
سيمون معوشي، فوزي عويدات
Source
Lebanese University

- القضاء المختص في تحديد الرسم الذي تخضع له دعوى اثبات الدين

-

وحيث ان البحث بالرسم الذي تخضع له دعوى

اثبات الدين امام محكمة الاساس لا يعد من المشاكل التنفيذية التي يجب

بمقتضى المادة 829 مدنية على رئيس دائرة التنفيذ ان يبت بها