Court of Cassation, civil chamber 28/05/1992
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1992
- Date
- 28/05/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- سيمون معوشي، فوزي عويدات
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص في تحديد الرسم الذي تخضع له دعوى اثبات الدين
-
وحيث ان البحث بالرسم الذي تخضع له دعوى
اثبات الدين امام محكمة الاساس لا يعد من المشاكل التنفيذية التي يجب
بمقتضى المادة 829 مدنية على رئيس دائرة التنفيذ ان يبت بها