Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/1992

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1992

Court
تمييز مدني
Number
24/1992
Date
05/05/1992
President
مصطفى العوجى
Members
ريمون معلوف، مصطفى نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط الغاء العقد واستحقاق البند الجزائي

-

وحيث انه بمقتضى المادة 241 م.ع. يقدر وجود شرط الغاء

في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب

عليه.

وحيث ان القرار المطعون فيه بتطبيقه المادة المذكورة على طلب الغاء

العقد بعد ان اعتبره خاليا من شرط الغاء مدرج فيه ورده بالتالي طلب

الالغاء لان المميز عليه لا يعتبر ناكلا عن التنفيذ لم يخطىء في تطبيق

هذه المادة ولم يخالف المادتين 239 و240 م.ع.

حيث ان القرار المطعون فيه اعتبر المميز عليه غير ناكل عن تنفيذ موجباته

العقدية وفقا لما صار بيانه في الرد على السببين الاول والثامن, فلا

يمكن التوقف عند ادلاء المميز بمخالفة القرار للمادة 258 م. وع. التي

تنص على ان الانذار لا يبقى واجبا عندما يكون الموجب اذ اجل حال موضوع

لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل, عندما رد مطالبته بقيمة البند

الجزائي لعدم الجدوى من بحث ذلك طالما ان نكول المميز عليه عن تنفيذ

موجباته الذي هو شرط لاستحقاق قيمة البند الجزائي لم يتحقق.

- شروط قبول الاثبات بالبينة الشخصية

-

- حيث ان المادة 153 أ.م.م. تنص على انه لا تقبل الشهود

والقرائن على ما يجاوز او يناقض مضمون السند ذي التوقيع الخاص ولا على

ما يزعم حصوله قبل هذا السند او بعده او في اثناء انشائه كما تنص المادة

243 على عدم قبول البينة الشخصية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على /275/

ل.ل.

- وحيث ان القرار المطعون فيه برده البينة الشخصية المعروضة من المستأنف

المميز لاثبات حصول اتفاق بين الفريقين على الغاء العقد لم تخطىء في

تطبيق او تفسير هاتين المادتين لان الاتفاق اللاحق للعقد على الغائه او

فسخه يناقض مضمونه كما ان النزاع حول اتفاق الغاء او فسخ العقد موضوع

الدعوى يتجاوز /275/ل.ل. لانه يرتبط بما انطوى عليه هذا العقد من موجبات

تتجاوز هذا النصاب.

- مفعول الانذار على طلب الغاء العقد او تنفيذه

-

حيث ان انذار المدين الناكل عن انفاذ موجباته وان لم

يرد بشأنه نص خاص في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 241 م.وع. يجعل

منه شرطا للالغاء, الا ان الغاية من توجيهه تبقى لاثبات ارادة الدائن في

التنفيذ او في الغاء العقد, وفي كل حال لا يؤدي توجيهه الى الزام

المحكمة بالغاء العقد حكما فيبقى الامر خاضعا لتقديرها المطلق سواء

لاستنتاج موقف الدائن من العقد ام لصوابية الغاية وذلك حسبما جاء في

الفقرة الثالثة من المادة 241 م.وع. ولا رقابة لهذا المرجع عليها بصدد

اجرائها التقدير المذكور طالما لم تحصل مخالفة للاحكام القانونية او

تشويه لمضمون المستندات الصريح او للوقائع الثابتة المعروضة امامها.

حيث ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت المميز عليه غير متأخر عن تنفيذ

موجباته لعدم انذاره بحثت في حق المحكمة في منح المدين مهلة في حال

تأخره عن التنفيذ بحسب ما تراه من حسن نيته بتسليمه شيئا للمميز.