Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1991

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1991

Court
تمييز مدني
Number
1991
Date
02/07/1991
President
روجيه شدياق
Members
مصطفى العوجي، مصطفى نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط اعادة نظر المحكمة في اساس الحكم الاجنبي المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية

-

حيث انه وفقا للمادة

1015 اصول مدنية لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع اليها طلب الصيغة

التنفيذية ان تعيد النظر في الاساس الحكم الاجنبي بناء على طلب المدعى

عليه الا في احدى الحالات التالية:

1- اذا اثبت ان الحكم صدر بالاستناد الى وثائق اعتبرت او اعلنت كاذبة

بتاريخ لاحق لصدوره

2- اذا اكتشف بعد صدور الحكم وثائق حاسمة حال احد الاطراف دون ابرازها