Court of Cassation, civil chamber 02/07/1991
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1991
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1991
- Date
- 02/07/1991
- President
- روجيه شدياق
- Members
- مصطفى العوجي، مصطفى نور الدين
- Source
- Lebanese University
- شروط اعادة نظر المحكمة في اساس الحكم الاجنبي المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية
-
حيث انه وفقا للمادة
1015 اصول مدنية لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع اليها طلب الصيغة
التنفيذية ان تعيد النظر في الاساس الحكم الاجنبي بناء على طلب المدعى
عليه الا في احدى الحالات التالية:
1- اذا اثبت ان الحكم صدر بالاستناد الى وثائق اعتبرت او اعلنت كاذبة
بتاريخ لاحق لصدوره
2- اذا اكتشف بعد صدور الحكم وثائق حاسمة حال احد الاطراف دون ابرازها