Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1992

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1992

Court
تمييز مدني
Number
36/1992
Date
04/06/1992
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة لبت المنازعات المتعلقة بالعقارات عند فتح التركة في بلد اجنبي واحتوائها على عقارات واقعة في لبنان

-

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 105 مدنية نصت على

انه اذا فتحت التركة في بلد اجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في

لبنان فان المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في الفقرة الاولى

تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات وقد نصت الفقرة الاولى المشار

اليها ان هذه المنازعات هي تلك المختصة بالارث

- الاختصاص في البنوة لشخص اجنبي

-

بما

ان محكمة الاستئناف قد بتت بالواقع في قضية البنوة قائلة بان الشروط

الالزامية للادعاء بالبنوة في لبنان غير متوفرة وان جميع المهل المحددة

في القانون وجوبا لتقديم هذا الادعاء قد انقضت وبان النصوص القانونية

البرازيلية المتعلقة بالبنوة غير الشرعية التي تسمح للولد باثبات ابوته

من اب آخر متوفى حتى ولو كان مقيدا على اسم والديه المتزوجين شرعا ان كل

هذه النصوص تتعارض مع النظام العام اللبناني ومع المواد التي ترعى اثبات

الابوة المنصوص عنها في قانون الارث لغير المحمديين (المادة 27 وما

يليها) ومع المواد 81 وما يليها من قانون الاحوال الشخصية للطوائف

الكاثوليكية المعمول به في لبنان