Court of Cassation, civil chamber 04/06/1992
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1992
- Date
- 04/06/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- فوزي عويدات، سيمون معوشي
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة لبت المنازعات المتعلقة بالعقارات عند فتح التركة في بلد اجنبي واحتوائها على عقارات واقعة في لبنان
-
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 105 مدنية نصت على
انه اذا فتحت التركة في بلد اجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في
لبنان فان المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في الفقرة الاولى
تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات وقد نصت الفقرة الاولى المشار
اليها ان هذه المنازعات هي تلك المختصة بالارث
- الاختصاص في البنوة لشخص اجنبي
-
بما
ان محكمة الاستئناف قد بتت بالواقع في قضية البنوة قائلة بان الشروط
الالزامية للادعاء بالبنوة في لبنان غير متوفرة وان جميع المهل المحددة
في القانون وجوبا لتقديم هذا الادعاء قد انقضت وبان النصوص القانونية
البرازيلية المتعلقة بالبنوة غير الشرعية التي تسمح للولد باثبات ابوته
من اب آخر متوفى حتى ولو كان مقيدا على اسم والديه المتزوجين شرعا ان كل
هذه النصوص تتعارض مع النظام العام اللبناني ومع المواد التي ترعى اثبات
الابوة المنصوص عنها في قانون الارث لغير المحمديين (المادة 27 وما
يليها) ومع المواد 81 وما يليها من قانون الاحوال الشخصية للطوائف
الكاثوليكية المعمول به في لبنان