Court of Cassation, civil chamber 05/03/1992
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1992
- Date
- 05/03/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- سيمون معوشي، فوزي عويدات
- Source
- Lebanese University
- اصول تقديم الدعوى من قبل المدارس الخاصة
-
وبما انه بصرف النظر عما اذا
كانت مسألة صفة لجنة الاهل تتعلق بالانتظام العام ام لا فيبقى انه ليس
صحيحا ان القرارين الاستئنافيين الاعدادي والنهائي المطعون فيهما قد
اثارا تلقائيا مسالة صفة المميزة لجنة الاهل وتبين ان المميز عليها قد
ادلت في لائحتها الاستئنافية الاولى تاريخ 14/10/91 بعدم صفة لجنة الاهل
في الصفحة 11و12 من هذه اللائحة عندما قالت ان لجنة الاهل تقدمت بطلب
الحراسة القضائية بدون اثبات صفتها وهذا الادلاء من قبل المميز عليها
المستأنف عليها سابقا حاصل قبل صدور القرار الاعدادي المطعون فيه بتاريخ
17/10/91وبما انه من جهة ثانية المشترع اللبناني هو الذي انشأ لجنة
الاهل في المدارس الخاصة غير المجانية وحدد مهامها وصلاحياتها ولا يدخل
ضمن هذه المهام والصلاحيات ما هو مطلوب في الدعوى الحاضرة فلا يكون من
الجائز قانونا التذرع بالشخصية المعنوية للتجمعات واللجان التي تتولى
الدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة
وبما ان القرار النهائي المطعون فيه بقوله انه ليس للجنة الاهل الصفة
القانونية والاهلية اللازمة للمطالبة بما طالبت به في الاستدعاء المقدم
منها الى قاضي الامور المستعجلة في المتن, يكون اذن قد احسن تطبيق
القانون ولم يخالف اية مبادىء قانونية
وبما ان القرار النهائي المطعون فيه بقوله ان تقديم المراجعة
الاستئنافية ينحصر بفرقاء الدعوى وحدهم وان الاخت سيسيل كهيايان بصفتها
حارسة قضائية معينة بموجب قرار قضائي ليست فريقا في الدعوى ووضعها
القانوني يشبه وضع الخبير المعين في الدعوى والذي يجري استبدال خبير اخر
بناء لطلب اصحاب العلاقة وان يتعين اثارة هذا الامر لتعلقه بالنظام
القضائي الذي يتعلق بالانتظام العام ان القرار النهائي المطعون فيه
بقوله هذا يكون قد احسن تفسير وتطبيق القانون لهذه الجهة
وبما انه لا يرد على ذلك بانه اذا لم يكن للاخت سيسيل الصفة فكيف يكون
للاخت برنارتيه المعروفة بادوكس الصفة اذ انه قد صار ابدال الاولى
بالثانية اذ ان صفة الاخت ادوكس في المرحلة الاستئنافية هي ذات صفتها في
المرحلة البدائية للدعوى اي انها المديرة الجديدة لمدرسة "هريبسيميانتس"
ولا يغير صفتها هذه كونها قد تعينت فيما بعد حارسا قضائيا بدلا من الاخت
سيسيل
وبما ان الاسباب التمييزية المدلى بها والمتعلقة بالصفة لتقديم المراجعة
من قبل لجنة الاهل وبالصفة للاخت سيسيل لتقديم الاستئناف كحارس قضائي
فيما بعد تكون اذن مردودة