Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1992

Court
تمييز مدني
Number
85/1992
Date
25/11/1992
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- مفعول حكم النسب على دعوى الجنسية

-

وبما انه اذا كان حكم النسب الشرعي

لا يتمتع بقوة القضية المقضية لدى النظر في دعاوى الجنسية او الدعوى

التي ترمي نتيجتها الى افادة صاحبها من الجنسية اللبنانية بوجه الدولة

اللبنانية على ما يستفاد من احكام المادة 557 مدنية الا انه يبقى

للمحاكم ان تعتمد حكم النسب المشار اليه كدليل قابل للمناقشة ويخضع

لتقريرها

وبما انه لم يعد من المجدي والحالة هذه الطعن بالقرار الاستئنافي الذي

استند الى قوة القضية المقضية الناتجة عن حكم النسب الشرعي طالما انه

استند ايضا الى ركيزة اخرى صحيحة وكافية الا وهي تحقيقات الامن العام

التي ابدت ما توصل اليه الحكم الشرعي واثبتت النسب الذي يدعيه المميز

عليهم