Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/1992

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1992

Court
تمييز مدني
Number
8/1992
Date
27/02/1992
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هادي عيد
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر في دعوى النفوس

-

حيث يتبين من القرار المطعون فيه والحكم البدائي المستأن

والمصدق بموجبه ان القاضي المنفرد في النبطية قضى بقيد المميز عليها

فاطمة على خانة والدها المميز عليه قاسم فرحات في سجل نفوس عربصاليم تحت

رقم 212 وفقا لوثيقة الولادة المبرزة في الملف.

وحيث ان القيد يكون جرى وفقا لاحكام المادة 12 من قانون قيد وثائق

الاحوال الشخصية بتاريخ 07/12/1951

وحيث انه وفقا لاجتهاد هذه المحكمة تعتبر الدعوى المقدمة من شخص ولد بعد

احصاء 932 من اب لبناني مسجل قيده في سجلات النفوس والرامية الى القيد

على خانة الوالد دعوى نفوس لا دعوى جنسية وهي بالتالي من صلاحية القاضي

المنفرد وليست من صلاحية المحكمة البدائية الفقرة 3 من المادة 32 تنظيم

قضائي (يراجع بها خلاصة احكام محكمة التمييز المدنية سنة 1972 رقم 3

تاريخ 03/01/1972 ص 260 ورقم 16 تاريخ 21/02/1972ص 264 ورقم 23 تاريخ

08/03/1972 ص 267 ورقم 27 تاريخ 15/03/1972 ص 269 ورقم 52 تاريخ

08/05/1972 ص 281 ورقم 95 تاريخ 10/07/1972 ص 295 ...)