Court of Cassation, civil chamber 08/12/1992
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/1992
- Date
- 08/12/1992
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- اسعد جرمانوس، جورج غنطوس
- Source
- Lebanese University
- اصول تسديد ثمن المبيع ومفعول مخالفة هذه الاصول على صحة عقد البيع
-
حيث وان ذكرت المادة 466 موجبات وعقود
ان الثمن يدفع في التاريخ وعلى الوجه المبين في العقد وبعد البيع نقدا
اذا لم يذكر في عقد البيع مواعيد دفع الثمن ولا شروط هذا الدفع (المادة
387 موجبات وعقود) ما لم يكن ثمة نص مخالف, فان حصول الدفع على غير
الوجه المبين اعلاه لا يؤثر في صحة البيع لان احكام المادتين 466 و387
ليست الزامية ويعود للفرقاء الاتفاق على طرق ومهل دفع الثمن
- شروط الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون
-
حيث انه عند الادلاء بمخالفة القانون او الخطأ في
تفسيره يقتضي وفقا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية ان يبين
الطاعن النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها
المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها وتفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ
وحيث ان المميز لم يتقيد بهذا النص في ما قدمه تحت السببين الثاني
والخامس مما يوجب ردهما
عن السبب الثالث : حيث ان عدم التعليل على فرض ثبوته لا يشكل سببا من
اسباب النقض المنصوص عنها حصرا في المادة 708 اصول مدنية
وحيث طالما ان هذا السبب لم يسند الى مخالفة مادة قانونية معينة فلا
مجال للتوقف عنده مما يوجب رده
عن السبب الرابع: حيث ان المميز بنى هذا السبب على عدم فصل محكمة
الاستئناف لمطلب تقدم به لجهة عدم قيامها بالرد على سبب تقدم به
حيث ان اغفال الفصل في احد المطالب يكون عندما يتقدم المدعي بطلب الحكم
له بحق من الحقوق
- شروط الادلاء بالسبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب
-
وحيث ان عدم الرد على سبب مدلى به لا
يشكل سببا مستقلا للنقض من بين الاسباب المعددة حصرا في المادة 708 اصول
مدنية مع العلم ان محكمة الاستئناف ليست ملزمة بالرد على كل الاسباب
المدلى بها فيما اذا اعتمدت سببا قانونيا معينا يبرر النتيجة التي توصلت
اليها