Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/1994

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1994

Court
تمييز مدني
Number
17/1994
Date
31/03/1994
President
فيليب خيرالله
Members
مصطفى العوجي، خليل زين، حكمت هرموش، منح متري، جورج قاصوف
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على الاحكام الشرعية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

ان الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا للمحاكم الشرعية

فلا تراقب قانونية قراراتها ولا صحتها وتنحصر مراقبتها بأمرين: اختصاص

هذه المحاكم بالنسبة لمحاكم طوائف اخرى او للمحاكم المدنية او مخالفة

صيغ جوهرية متعلقة بالنظام العام.

ب- ان مفهومژ"الصيغة الجوهرية" بحسب نص المادة 95 يعني على ضوء المادة

59/م م اجراء من اجراءات المحاكمة ومخالفتها تشكل عيبا في الشكل جوهريا

في اطار العيوب الاجرائية الشكلية وهذا ما اكدته الهيئة العامة في كل

قراراتها ولا سيما الحديثة منها.