Court of Cassation, civil chamber 31/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1994
- Date
- 31/03/1994
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- مصطفى العوجي، خليل زين، حكمت هرموش، منح متري، جورج قاصوف
- Source
- Lebanese University
- اصول الاعتراض على الاحكام الشرعية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز
-
ان الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا للمحاكم الشرعية
فلا تراقب قانونية قراراتها ولا صحتها وتنحصر مراقبتها بأمرين: اختصاص
هذه المحاكم بالنسبة لمحاكم طوائف اخرى او للمحاكم المدنية او مخالفة
صيغ جوهرية متعلقة بالنظام العام.
ب- ان مفهومژ"الصيغة الجوهرية" بحسب نص المادة 95 يعني على ضوء المادة
59/م م اجراء من اجراءات المحاكمة ومخالفتها تشكل عيبا في الشكل جوهريا
في اطار العيوب الاجرائية الشكلية وهذا ما اكدته الهيئة العامة في كل
قراراتها ولا سيما الحديثة منها.